أو لم يشرِط ، لم يكن به بأس ( 1 ) وفيه إشكال مع الشرط .
3610 . السادس : لا يكره إقراض المعروف بحُسن القضاءِ ، وقد كان النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم )
معروفاً بحسن القضاءِ ، ولم يكره إقراضه .
3611 . السابع : لو شرط في القرض أن يوفّيه أنقص ممّا أقرضه ، ففي التحريم
إشكال ، سواء كان ممّا يجري فيه الربّا ، أو لا ، ولو شرط المكسر عوض
الصحيح ( 2 ) ، أو تأجيل الحالّ ، لغى الشرط وصحّ القرض .
3612 . الثامن : لو اقترض من رجل نصف دينار فدفع إليه ديناراً صحيحاً ،
وقال : نصفه قضاء ونصفه وديعة ، أو سلماً في شئ صحّ ، وللمقرض الامتناع
من قبوله .
ولو اشترى بالنصف الباقي من الدينار سلعة جاز ، إلاّ أن يشرط فيقول :
أقرضتك صحيحاً بشرط أن آخذ منك بنصفه الباقي سلعةً ، فالوجه عدم الجواز .
ولو لم يشرط ( 3 ) جاز ، ولو ترك النصف الآخر وديعةً ، جاز واشتركا فيه .
فلو أرادا كسره جاز ، ولو اختلفا لم يُجبر الممتنع على كسره .
3613 . التاسع : القرض لا يثبت فيه خيار للمقترض ولا للمقرض . بل
للمقرض المطالبة في الحالّ ، وللمقترض الدفع عاجلاً ، وليس لأحدهما الامتناع
من حقّ صاحبه .
3614 . العاشر : يثبت الملك في القرض بالعقد والقبض ، وهو عقد لازم من
هامش
1 . النهاية : 312 .
2 . في « أ » : عن الصحيح .
3 . في « أ » : ولو لم يشترط .