تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 452

مساهمون:

ص٤٥٢
أو لم يشرِط ، لم يكن به بأس ( 1 ) وفيه إشكال مع الشرط . 3610 . السادس : لا يكره إقراض المعروف بحُسن القضاءِ ، وقد كان النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) معروفاً بحسن القضاءِ ، ولم يكره إقراضه . 3611 . السابع : لو شرط في القرض أن يوفّيه أنقص ممّا أقرضه ، ففي التحريم إشكال ، سواء كان ممّا يجري فيه الربّا ، أو لا ، ولو شرط المكسر عوض الصحيح ( 2 ) ، أو تأجيل الحالّ ، لغى الشرط وصحّ القرض . 3612 . الثامن : لو اقترض من رجل نصف دينار فدفع إليه ديناراً صحيحاً ، وقال : نصفه قضاء ونصفه وديعة ، أو سلماً في شئ صحّ ، وللمقرض الامتناع من قبوله . ولو اشترى بالنصف الباقي من الدينار سلعة جاز ، إلاّ أن يشرط فيقول : أقرضتك صحيحاً بشرط أن آخذ منك بنصفه الباقي سلعةً ، فالوجه عدم الجواز . ولو لم يشرط ( 3 ) جاز ، ولو ترك النصف الآخر وديعةً ، جاز واشتركا فيه . فلو أرادا كسره جاز ، ولو اختلفا لم يُجبر الممتنع على كسره . 3613 . التاسع : القرض لا يثبت فيه خيار للمقترض ولا للمقرض . بل للمقرض المطالبة في الحالّ ، وللمقترض الدفع عاجلاً ، وليس لأحدهما الامتناع من حقّ صاحبه . 3614 . العاشر : يثبت الملك في القرض بالعقد والقبض ، وهو عقد لازم من
هامش
1 . النهاية : 312 . 2 . في « أ » : عن الصحيح . 3 . في « أ » : ولو لم يشترط .
تحرير الأحكام — صفحة 452 | العلامة الحلي / جعفر السبحاني