تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 45

مساهمون:

ص٤٥
2374 . الرابع : القيمة واجبة في كلّ ما لا تقدير فيه شرعاً ، وكذلك البيوض الّتي لم ينصّ فيها على مقدّر . 2375 . الخامس : الكبير من ذوات الأمثال يضمن بكبير ، والصغير بمثله ، وإن ضمنه بكبير كان أولى ، والذكر بمثله والأُنثى بمثلها ، والصحيح بالصحيح والمعيب بالمعيب ، وإن ضمنه بصحيح كان أولى . ولو اختلف العيب ، فضمن الأعور بأعوج لم يجز ، أمّا لو فدى الأعور من إحدى العينين بأعور من الأُخرى ، فالوجه الجواز ، وكذا أعرج إحدى الرجلين يضمن بأعرج الأُخرى ، ولو فدى الذكر بالأُنثى جاز . وجوّز الشيخ : العكس ( 1 ) . ولو قتل ماخضاً ، ضمنها بماخض مثلها لا بالقيمة ، قاله الشيخ ( 2 ) . ولو ضمنها بغير ماخض ، ففي الإجزاء نظر . 2376 . السادس : لو أصاب صيداً حاملاً فألقت جنيناً ، فإن خرج حيّاً وماتا ، لزمه فداؤهما ، فيفدي الأُمّ بمثلها والصغير بمثله أو كبير ، وإن عاشا ولا عيب فلا شئ ، وإن حصل عيب ضمن الأرش ، ولو مات أحدهما دون الآخر ، ضمن الميّت خاصّة ، ولو خرج ميّتاً لزمه الأرش ، وهو ما بين قيمتها حاملاً ومجهضاً .

النظر الخامس : في أسباب الضمان

وهو أمران : المباشرة والتسبيب وهنا ثلاثة وعشرون بحثاً : 2377 . الأوّل : من قتل صيداً وجب عليه فداؤه ، ولو أكله ، لزمه فداء
هامش
1 . الخلاف : 2 / 400 ، المسألة 264 من كتاب الحجّ . 2 . المبسوط : 1 / 345 .
تحرير الأحكام — صفحة 45 | العلامة الحلي / جعفر السبحاني