2374 . الرابع : القيمة واجبة في كلّ ما لا تقدير فيه شرعاً ، وكذلك البيوض الّتي
لم ينصّ فيها على مقدّر .
2375 . الخامس : الكبير من ذوات الأمثال يضمن بكبير ، والصغير بمثله ، وإن
ضمنه بكبير كان أولى ، والذكر بمثله والأُنثى بمثلها ، والصحيح بالصحيح
والمعيب بالمعيب ، وإن ضمنه بصحيح كان أولى .
ولو اختلف العيب ، فضمن الأعور بأعوج لم يجز ، أمّا لو فدى الأعور من
إحدى العينين بأعور من الأُخرى ، فالوجه الجواز ، وكذا أعرج إحدى الرجلين
يضمن بأعرج الأُخرى ، ولو فدى الذكر بالأُنثى جاز . وجوّز الشيخ : العكس ( 1 ) .
ولو قتل ماخضاً ، ضمنها بماخض مثلها لا بالقيمة ، قاله الشيخ ( 2 ) . ولو
ضمنها بغير ماخض ، ففي الإجزاء نظر .
2376 . السادس : لو أصاب صيداً حاملاً فألقت جنيناً ، فإن خرج حيّاً وماتا ، لزمه
فداؤهما ، فيفدي الأُمّ بمثلها والصغير بمثله أو كبير ، وإن عاشا ولا عيب فلا شئ ،
وإن حصل عيب ضمن الأرش ، ولو مات أحدهما دون الآخر ، ضمن الميّت
خاصّة ، ولو خرج ميّتاً لزمه الأرش ، وهو ما بين قيمتها حاملاً ومجهضاً .
النظر الخامس : في أسباب الضمان
وهو أمران : المباشرة والتسبيب
وهنا ثلاثة وعشرون بحثاً :
2377 . الأوّل : من قتل صيداً وجب عليه فداؤه ، ولو أكله ، لزمه فداء
هامش
1 . الخلاف : 2 / 400 ، المسألة 264 من كتاب الحجّ .
2 . المبسوط : 1 / 345 .