2361 . العاشر : إذا كسر المحرم بيضة من القطا أو القبج ، فإن كان قد تحرّك فيه
الفرخ ، كان عليه عن كلّ بيضة مخاض من الغنم ، وإن لم يكن قد تحرّك ، كان
عليه أن يرسل فحولة الغنم في إناثها بعدد البيض ، فما نتج كان هدياً لبيت
الله تعالى .
ولو عجز عن الإرسال ، قال الشيخ : كان حكمه حكم بيض النعام ( 1 ) ، قال
ابن إدريس : يريد وجوب الشاة عن كل بيضة مع العجز عن الإرسال ( 2 ) ، ولا
استبعاد فيه ، والأقرب أنّ مقصوده وجوب الصدقة على عشرة مساكين ، أو
الصيام ثلاثة أيّام .
النظر الثالث : في ما لا بدل فيه
وفيه تسعة مباحث :
2362 . الأوّل : الحمام كلّ طائر يهدر ، بأن يواتر صوته ، ويعبّ الماء بأن يضع
منقاره فيه ، فيكرع كما تكرع الشاة ، وقال الكسائي : كل مطوّق حمام ( 3 ) .
إذا عرفت هذا ، ففي كلّ حمامة شاة إن كان القاتل مُحرماً في الحلّ ، وإن
كان محلاًّ في الحرم كان عليه درهم ، وإن كان مُحْرماً في الحرم اجتمع
عليه الأمران .
2363 . الثاني : لو قتل المُحْرم فرخ الحمام ، كان عليه حمل قد فُطم ورعى من
هامش
1 . النهاية : 227 ; المبسوط : 1 / 345 .
2 . السرائر : 1 / 565 .
3 . نقله عنه ابن قدامة في المغني : 3 / 352 .