الشجر ، ولو كان القاتل محلاًّ في الحرم ، كان عليه نصف درهم ، ولو كان مُحْرماً
في الحرم ، اجتمع عليه الأمران .
2364 . الثالث : لو كسر المُحْرم بيض الحمام في الحلّ ، ولم يكن قد تحرّك فيه
الفرخ ، وجب عليه عن كلّ بيضة درهم ، وإن كان قد تحرّك فيه الفرخ ، كان عليه
عن كلّ بيضة حمل ، ولو كسره المحلّ في الحرم ، كان عليه عن كلّ بيضة ربع
درهم ، ولو كان مُحْرماً في الحرم لزمه درهم وربع .
2365 . الرابع : لا فرق بين حمام الحرم والأهلي في القيمة إذا قُتل في الحرم ،
إلاّ أنّ حمام الحرم يشترى بقيمته علف لحمامه ، والأهلي يتصدّق بثمنه على
المساكين .
2366 . الخامس : في كلّ واحد من القطا والحجل والدراج حمل قد فُطم
ورعى من الشجر ، وحدّه ما مضى عليه أربعة أشهر .
2367 . السادس : في كلّ من العصفور والصعوة ( 1 ) والقبّرة وما أشبهها مُدّ من
الطعام ، وقال ابن بابويه : " في الطائر جميعه دم شاة ما عدا النعامة ، فإنّ فيها
جزوراً " ( 2 ) . وهو ضعيف .
2368 . السابع : في قتل الزنبور عمداً كفّ من طعام ، ولا شئ في الخطاء . قال
المفيد : فإن قتل زنابير كثيرة تصدق بمدّ من طعام أو تمر ( 3 ) ، وهو حسن .
ولا شئ في قتل الهوامّ من الحيّات والعقارب وغيرها ، ولا بأس بقتل
هامش
1 . الصعوة : صغار العصافير .
2 . المقنع : 248 و 250 . ولاحظ المختلف : 4 / 103 .
3 . المقنعة : 438 .