تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 43

مساهمون:

ص٤٣
الشجر ، ولو كان القاتل محلاًّ في الحرم ، كان عليه نصف درهم ، ولو كان مُحْرماً في الحرم ، اجتمع عليه الأمران . 2364 . الثالث : لو كسر المُحْرم بيض الحمام في الحلّ ، ولم يكن قد تحرّك فيه الفرخ ، وجب عليه عن كلّ بيضة درهم ، وإن كان قد تحرّك فيه الفرخ ، كان عليه عن كلّ بيضة حمل ، ولو كسره المحلّ في الحرم ، كان عليه عن كلّ بيضة ربع درهم ، ولو كان مُحْرماً في الحرم لزمه درهم وربع . 2365 . الرابع : لا فرق بين حمام الحرم والأهلي في القيمة إذا قُتل في الحرم ، إلاّ أنّ حمام الحرم يشترى بقيمته علف لحمامه ، والأهلي يتصدّق بثمنه على المساكين . 2366 . الخامس : في كلّ واحد من القطا والحجل والدراج حمل قد فُطم ورعى من الشجر ، وحدّه ما مضى عليه أربعة أشهر . 2367 . السادس : في كلّ من العصفور والصعوة ( 1 ) والقبّرة وما أشبهها مُدّ من الطعام ، وقال ابن بابويه : " في الطائر جميعه دم شاة ما عدا النعامة ، فإنّ فيها جزوراً " ( 2 ) . وهو ضعيف . 2368 . السابع : في قتل الزنبور عمداً كفّ من طعام ، ولا شئ في الخطاء . قال المفيد : فإن قتل زنابير كثيرة تصدق بمدّ من طعام أو تمر ( 3 ) ، وهو حسن . ولا شئ في قتل الهوامّ من الحيّات والعقارب وغيرها ، ولا بأس بقتل
هامش
1 . الصعوة : صغار العصافير . 2 . المقنع : 248 و 250 . ولاحظ المختلف : 4 / 103 . 3 . المقنعة : 438 .