تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 44

مساهمون:

ص٤٤
القمل والبق وأشباهها للمحلّ في الحرم . ولو كان مُحْرماً لزمته الكفارة كفّ من طعام . 2369 . الثامن : من قتل جرادة وهو مُحْرم ، كان عليه كفّ من طعام أو تمر ، وإن قتل جراداً كثيراً كان عليه دم شاة ، ولو كان في طريقه ولم يتمكّن من التحرز عن قتله ، لم يكن عليه شئ . 2370 . التاسع : في كلّ واحد من الضبّ والقنفذ واليربوع جدي .
النظر الرابع : في ما لا نصّ فيه وفيه ستة مباحث : 2371 . الأوّل : كلّ صيد لا مثل له ولا تقدير للشرع فيه ، يرجع فيه إلى قول عدلين يقوّمانه ، وتجب القيمة الّتي يقدّرانها فيه . ويشترط في الحَكَمين العدالةُ والمعرفة ، وأن يكونا اثنين فما زاد ، ويجوز أن يكون القاتل أحدهما إذا كان عدلاً . 2372 . الثاني : قال الشيخ : في البطّ والإوز والكركي شاة ، قال : وإن قلنا : فيه القيمة ، لعدم النصّ ، كان جائزاً ( 1 ) . وهو الظاهر من قول ابن بابويه ( 2 ) . 2373 . الثالث : قال الشيخ ( رحمه الله ) : من قتل عَظاية ( 3 ) كان عليه كف من طعام ( 4 ) ، وهو حسن .
هامش
1 . المبسوط : 1 / 346 . 2 . المقنع : 250 . 3 . في مجمع البحرين : العَظاء - ممدود - : دويبة أكبر من الوزغة ، الواحدة عظاءة وعظاية . 4 . التهذيب : 5 / 344 ، في ذيل الحديث 1193 .
تحرير الأحكام — صفحة 44 | العلامة الحلي / جعفر السبحاني