القمل والبق وأشباهها للمحلّ في الحرم . ولو كان مُحْرماً لزمته الكفارة كفّ
من طعام .
2369 . الثامن : من قتل جرادة وهو مُحْرم ، كان عليه كفّ من طعام أو تمر ، وإن
قتل جراداً كثيراً كان عليه دم شاة ، ولو كان في طريقه ولم يتمكّن من التحرز عن
قتله ، لم يكن عليه شئ .
2370 . التاسع : في كلّ واحد من الضبّ والقنفذ واليربوع جدي .
النظر الرابع : في ما لا نصّ فيه
وفيه ستة مباحث :
2371 . الأوّل : كلّ صيد لا مثل له ولا تقدير للشرع فيه ، يرجع فيه إلى قول
عدلين يقوّمانه ، وتجب القيمة الّتي يقدّرانها فيه .
ويشترط في الحَكَمين العدالةُ والمعرفة ، وأن يكونا اثنين فما زاد ، ويجوز
أن يكون القاتل أحدهما إذا كان عدلاً .
2372 . الثاني : قال الشيخ : في البطّ والإوز والكركي شاة ، قال : وإن قلنا : فيه
القيمة ، لعدم النصّ ، كان جائزاً ( 1 ) . وهو الظاهر من قول ابن بابويه ( 2 ) .
2373 . الثالث : قال الشيخ ( رحمه الله ) : من قتل عَظاية ( 3 ) كان عليه كف من طعام ( 4 ) ،
وهو حسن .
هامش
1 . المبسوط : 1 / 346 .
2 . المقنع : 250 .
3 . في مجمع البحرين : العَظاء - ممدود - : دويبة أكبر من الوزغة ، الواحدة عظاءة وعظاية .
4 . التهذيب : 5 / 344 ، في ذيل الحديث 1193 .