3575 . السادس : لو اختلفا في النقد ( 1 ) فالقول قول المالك مع اليمين .
3576 . السابع : الواسطةُ أمين لا يضمن ما يتلف إلاّ بتعدٍّ أو تفريط ، فلو ادّعاه
المالك فعليه البيّنة ، وعلى الواسطة اليمين ، ولو ثبت ، ضمن القيمة يوم التفريط ،
ولو اختلفا فالقول قول الغارم مع اليمين .
3577 . الثامن : لو قال له : بعه ولم يُسَمِّ الثمن ، فباعه بثمن المثل أو أزيد ، لزم ،
ولا خيار للمالك ، ولو باعه بأقلّ ، تخيّر المالك في الفسخ والإمضاء . وقال الشيخ :
يضمن الواسطةُ تمام القيمة ( 2 ) . وقال ابن إدريس : يبطل البيع ( 3 ) وهما رديّان .
3578 . التاسع : لا ضمان على الواسطة فيما يَغْلِبهُ عليه ظالم .
3579 . العاشر : الدَرَكُ في جودة المال على المشتري ، وفي جودة المتاع على
البائع ، دون الواسطة فيهما ، وكذا الدَرَك على البائع لو كان المبيع مستحقاً . وقال
الشيخ : كل وكيل باع شيئاً ، فاستحق وضاع الثمن في يد الوكيل ، فإنّه يرجع
المشتري على الوكيل ، والوكيلُ على الموكِّل ( 4 ) . وليس بمعتمد .
3580 . الحادي عشر : لو تبرّع الواسطةُ بالبيع أو الشراء ، لم يستحق أُجرةً ، وإن
أجاز المالك .
هامش
1 . في « ب » : « لو اختلفا في الردّ » الظاهر انّه تصحيف .
2 . النهاية : 408 .
3 . السرائر : 2 / 340 .
4 . الخلاف : 3 / 346 ، المسألة 48 من كتاب الرهن .