تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 437

مساهمون:

ص٤٣٧
3575 . السادس : لو اختلفا في النقد ( 1 ) فالقول قول المالك مع اليمين . 3576 . السابع : الواسطةُ أمين لا يضمن ما يتلف إلاّ بتعدٍّ أو تفريط ، فلو ادّعاه المالك فعليه البيّنة ، وعلى الواسطة اليمين ، ولو ثبت ، ضمن القيمة يوم التفريط ، ولو اختلفا فالقول قول الغارم مع اليمين . 3577 . الثامن : لو قال له : بعه ولم يُسَمِّ الثمن ، فباعه بثمن المثل أو أزيد ، لزم ، ولا خيار للمالك ، ولو باعه بأقلّ ، تخيّر المالك في الفسخ والإمضاء . وقال الشيخ : يضمن الواسطةُ تمام القيمة ( 2 ) . وقال ابن إدريس : يبطل البيع ( 3 ) وهما رديّان . 3578 . التاسع : لا ضمان على الواسطة فيما يَغْلِبهُ عليه ظالم . 3579 . العاشر : الدَرَكُ في جودة المال على المشتري ، وفي جودة المتاع على البائع ، دون الواسطة فيهما ، وكذا الدَرَك على البائع لو كان المبيع مستحقاً . وقال الشيخ : كل وكيل باع شيئاً ، فاستحق وضاع الثمن في يد الوكيل ، فإنّه يرجع المشتري على الوكيل ، والوكيلُ على الموكِّل ( 4 ) . وليس بمعتمد . 3580 . الحادي عشر : لو تبرّع الواسطةُ بالبيع أو الشراء ، لم يستحق أُجرةً ، وإن أجاز المالك .
هامش
1 . في « ب » : « لو اختلفا في الردّ » الظاهر انّه تصحيف . 2 . النهاية : 408 . 3 . السرائر : 2 / 340 . 4 . الخلاف : 3 / 346 ، المسألة 48 من كتاب الرهن .