تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 435

مساهمون:

ص٤٣٥

المقصد الحادي عشر : في التوابع

وفيه فصول :
[ الفصل ] الأوّل : في إجارة المنادي والكيّال والوزّان وفيه أحد عشر بحثاً : 3570 . الأوّل : أُجرة الكيّال ووزّان المتاع على البائع ، لأنّ عليه توفية المتاع وتسليمه إلى المشتري ، وأُجرة الناقد للثمن ووزّانه على المبتاع . 3571 . الثاني : من نصب نفسه لبيع الأمتعة ، كان له الأجر على البائع ، ومن انتصب للشراء ، كان له الأجر على المبتاع ، ولو كان ممّن يبيع ويشتري ، كان له أجرُ ما يبيع على البائع ، إن كان وكيلاً له ، وأجرُ ما يشتري على المبتاع إن كان وكيلاً ، وليس له أن يأخذ عن سلعة واحدة أُجرتين من البائع والمشتري ، بل يأخذ ممّن يكون عاقداً له ووكيلاً . 3572 . الثالث : إذا دفع إلى الدلاّل متاعاً ، ولم يأمره ببيعه ، فباعه ، انعقد
تحرير الأحكام — صفحة 435 | العلامة الحلي / جعفر السبحاني