المقصد الحادي عشر : في التوابع
وفيه فصول :
[ الفصل ] الأوّل : في إجارة المنادي والكيّال والوزّان
وفيه أحد عشر بحثاً :
3570 . الأوّل : أُجرة الكيّال ووزّان المتاع على البائع ، لأنّ عليه توفية المتاع
وتسليمه إلى المشتري ، وأُجرة الناقد للثمن ووزّانه على المبتاع .
3571 . الثاني : من نصب نفسه لبيع الأمتعة ، كان له الأجر على البائع ، ومن
انتصب للشراء ، كان له الأجر على المبتاع ، ولو كان ممّن يبيع ويشتري ، كان له
أجرُ ما يبيع على البائع ، إن كان وكيلاً له ، وأجرُ ما يشتري على المبتاع إن كان
وكيلاً ، وليس له أن يأخذ عن سلعة واحدة أُجرتين من البائع والمشتري ، بل
يأخذ ممّن يكون عاقداً له ووكيلاً .
3572 . الثالث : إذا دفع إلى الدلاّل متاعاً ، ولم يأمره ببيعه ، فباعه ، انعقد