3568 . العشرون : لو شرطا أجلاً ، ثمّ اتّفقا على إسقاطه ، فالوجه الجواز .
3569 . الواحد والعشرون : لو أسلم في اللبن ، قبضه بالكيل بعد سكونه وركوده
بعد الحلب ، ويجوز قبضه بالوزن بعد ركوده ، إن كان ممّا يختلف به الوزن ، وإلاّ
جاز قبله .
تحرير الأحكام — صفحة 434
مساهمون: العلامة الحلي
ص٤٣٤