وعلم بعد ذلك أنّ البائع قد أخذ شيئاً من الطريق ، وجب عليه ردّه إليها مع تميّزه ،
ويتخيّر بين الفسخ والرجوع على البائع بالدَرَك ، وإن لم يتميز لم يكن
عليه شئ .
3587 . السابع : البئر إن حُفرتْ في ملك مباح للتمليك ، ملك ماءها ، وجاز له
بيعه كيلاً أو وزناً ، ولا يجوز بيع جميع الماء ، ولو حُفرت في الموات لا للتمليك ،
لم يملكها واشترك الناس فيها ، وأمّا المباح من المياه كالأنهار الكبار ، فإنه غير
مملوك ما لم يتحيّز به في إناء أو بركة أو مصنع ، فيجوز بيعه بعد التحيّز لا قبله ،
وكلّ ماء نبع في ملكه فهو له يجوز بيعه .
الفصل الثالث : في الإقالة
وفيه سبعة مباحث :
3588 . الأوّل : الإقالة فسخ في حقّ المتعاقدين وغيرهما ، سواء كان قبل القبض
أو بعده ، وليست بيعاً لا في حقهما ولا في حقّ غيرهما ، فلا تجب
بها الشفعة .
3589 . الثاني : من شرط صحة الإقالة عدم الزيادة في الثمن والنقصان بل
بالثمن . فلو أقاله بأزيد أو بأنقص ، بطلت الإقالة ، وكان الملك باقياً للمشتري ، ولا
يجب ردّ الثمن .