تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 439

مساهمون:

ص٤٣٩
في أرضه وسقاه بمائه فيبيعه حينئذ ، ولا يجوز بيعه في غير ذلك . قال الشيخ : من اشترى مراعِي ، جاز أن يبيع شيئاً منها بأكثر مالِه ، ويرعى هو بالباقي ما يبقى منها ، وليس له أن يبيع بمثل ما اشترى أو أكثر ، ويرعى معهم إلاّ أن يُحدْث فيه حدثاً ، ويكون ذلك أيضاً برضا صاحب الأرض ، فإن لم يرضَ لم يَجُزْ ، وإنّما له أن يرعاه بنفسه ( 1 ) والمعتمد جواز البيع بمهما أراد وإن لم يُحْدث حدثاً وسواء رضي المالك أو لا ، أمّا لو شرط المالك المرعى بنفسه ، فإنّه يفتقر إلى رضاه . 3584 . الرابع : من باع نخيلاً واستثنى منها نخلةً معيّنةً في وسطها ، كان له الممرّ إليها والمخرج منها ، وله مَدى ( 2 ) جرائدها من الأرض . 3585 . الخامس : روي عن الصادق ( عليه السلام ) انّه سئل عن النزول على أهل الخراج ، فقال : ثلاثة أيام ( 3 ) وعن السُّخرة في القُرى ، وما يُؤخذ من العُلوج والأكراد إذا نزلوا القُرى ، قال اشترط عليهم ذلك فما اشترطت عليهم من الدراهم والسُّخرة وما سوى ذلك ، فيجوز لك ( 4 ) ، وليس لك أن تأخذ منهم شيئاً حتى تشارطهم ، وان كان كالمستيقن أنّ من نزل تلك الأرض أو القرية أخذ منه ذلك ( 5 ) . 3586 . السادس : لا يجوز أن يأخذ الإنسان من طريق المسلمين شيئاً ولو قدر شبر ، ولا يجوز أيضاً بيعه ولا شِراءُ شئ يَعْلم أنّ فيه من الطريق ، فان اشترى
هامش
1 . النهاية : 443 ، باب المزارعة والمساقاة . ولاحظ التهذيب : 7 / 204 برقم 901 . 2 . في مجمع البحرين : المَدى - بفتحتين - : الغاية والنهاية ، ومنه مدى جرائد النخل . 3 . الوسائل : 13 / 217 ، الباب 21 من كتاب المزارعة والمساقاة ، الحديث 1 - 4 . 4 . كذا في المصدر ، ولكن في النسختين : « فيجوز ذلك » . 5 . الوسائل : 13 / 216 ، الباب 20 من كتاب المزارعة والمساقاة ، الحديث 3 ; والنهاية : 422 .
تحرير الأحكام — صفحة 439 | العلامة الحلي / جعفر السبحاني