قول البائع ، وكذا القول قول البائع ، لو قال قبضته ثمّ رددت إليك ، وذلك كلّه مع
اليمين مراعاةً للصحّة .
3564 . السادس عشر : لو أسلف في شئ ، وشرط مع السلف شيئاً معلوماً ،
صحّ ، ولو أسلف في غنم وشرط أصواف نعجات معيّنة ، ففي الصحّة قولان :
أقربهما الجواز .
3565 . السابع عشر : يجوز للمشتري أن يأخذ رهناً أو كفيلاً من المسلم إليه ،
وليس بمكروه ، فلو تقايلا السلم أو فسخ لتعذر المسلم فيه ، بطل الرهن وبرأ
الضامن ، وعلى المسلم إليه ردّ مال المسلم في الحال .
ولا يشترط قبضه في المجلس ، ولو أقرضه ألفاً وأخذ بها رهناً ، ثمّ صالحه
منها على طعام في الذمة ، صحّ ، وزال الرهن ، أمّا لو اشترى بها طعاماً سلماً لم
يصحّ ، وبقى الرهن على حاله .
3566 . الثامن عشر : إذا ضمن رجلٌ مالَ المسلم فيه ، كان للمشتري مطالبة
الضامن ، فإن سلّم البائع المالَ إلى الضامن . ليدفعه إلى المشتري جاز ، ولو قال :
خذه عن الّذي ضمنت عنّي لم يجز ، لأنّه لا يستحقّ الأخذ إلاّ بعد الإيفاء ،
ويكون قبضاً فاسداً مضموناً ، فإن دفعه إلى المشتري برأ ، ولو صالح المشتري
الضامن عن المتاع بثمنه جاز ، وكذا لو صالحه البائع ، وكذا لو كان بغير
الثمن فيهما .
3567 . التاسع عشر : لو اختلفا في الحلول ، فالقول قول البائع لإنكاره ، ولو
اختلفا في أداء المُسْلَم فيه ، فالقول قول المشتري .
تحرير الأحكام — صفحة 433
مساهمون: العلامة الحلي
ص٤٣٣