ويجوز أيضاً الشركة فيه بعد الحلول قبل القبض ، والحوالة به ، طعاماً كان
أو غيره ، وكذا الإقالة في الجميع وفي البعض ، وكذا الصلح عليه وعلى بعضه ،
ومع الإقالة يردّ الثمن إن كان موجوداً وإلاّ مثله ، ولو لم يكن مثليّاً فالقيمة .
ولو أراد أن يعطيه عوضاً ( 1 ) عنه ، جاز مع التراضي ، ولا يجوز جعله عوضاً
عن سلم آخر إلاّ بعد قبضه .
3557 . التاسع : لو أسلم في شئ واحد على أن يقبضه في أوقات
متفرّقة أجزاء معلومة جاز ، وكذا لو أسلم في شيئين ، ولو كان الأجزاء غير معلومة
لم يصحّ .
3558 . العاشر : إذا أحضر المسلم فيه وقت حلوله على الصفة ، وجب قبوله ،
سواء كان عليه في قبضه ضررٌ أو لا ، فإن امتنع أُلزم بالقبض أو الإبراء ، فإن امتنع ،
قبضه الحاكم ، وبرئت ذمّة البائع ، وليس للحاكم أن يُبْرئ .
ولو أتاه قبل محلّه ، لم يجب قبوله ، سواء كان عليه ضررٌ أو خوف أو مؤنة ،
أو لم يكن .
3559 . الحادي عشر : إذا أحضر المسلم فيه على الصفة ، وجب قبوله ، وإن أتى
به دون الصفة ، لم يجب إلاّ مع التراضي ، سواء كان من الجنس أو من غيره ، ولو
اتّفقا على أن يعطيه دون الصفة ، ويزيده شيئاً في الثمن ، جاز ، ولو دفع الدون
بشرط 2 التعجيل ، أو بغير شرطه جاز ، وإن أتى به أجود من الموصوف ، وجب
قبوله ، إن كان من نوعه ، وإن كان من غير نوعه لم يلزم ، ولو تراضيا عليه جاز ،
سواء كان الجنس واحداً أو مختلفاً .
هامش
1 . في « ب » : عرضاً .
2 . في « أ » : يشترط .