ولو جاء بالأجود فقال : خذه وزدني درهماً ، لم يلزمه ، ولو اتّفقا جاز ، ولو
جاء بأزيد في القدر ، لم يلزم قبول الزيادة ، ولو قال : زدني بالأزيد درهماً
واتّفقا جاز .
3560 . الثاني عشر : ليس له إلاّ أقلّ ما تقع عليه الصفة ، ويُسلِّم الحنطة خاليةً
من الشعير والتبن ، ولو كان التراب قليلاً جاز ، بخلاف الكثير ، ولا يلزمه أخذ
الثمرة ( 1 ) إلاّ جافاً ، ولا يلزم أن يتناهى جفافهُ ، ولا يلزمه قبول المعيب .
3561 . الثالث عشر : إذا قبض المشتري برأ المسلم إليه ، فإن وجد به عيباً فردّه ،
زال ملكه عنه ، وعاد الحق إلى ذمّة البائع سليماً ، ولو وجد البائع بالثمن عيباً ، فإن
كان من غير جنس الثمن ( 2 ) بطل العقد ، وإن كان من جنسه ، تخيّر بين الأرش
والردّ .
3562 . الرابع عشر : لا يقبض المكيل إلاّ بالكيل ، والموزون إلاّ بالوزن ، ولا
يقبضه جزافاً ، ولا بغير ما قدّره به ، فإن قبضه كذلك ، ردّ الفاضل وطلب الناقص ،
ولو اختلفا في قدره ، فالقول قول القابض .
وإذا كال دفع ما يسعه المكيال ويحتمله ، ( 3 ) لا ممسوحاً ولا مدقوقاً
لتتداخل أجزاؤه .
3563 . الخامس عشر : لو اختلفا في قبض الثمن هل وقع قبل التفرق أو بعده ،
فالقول قول مدعي الصحة ، ولو أقاما بيّنةً ، فكذلك ، ولو اختلفا في قبضه ، فالقول
هامش
1 . والظاهر : التمر بقرينه قوله : « إلاّ جافا » .
2 . في « أ » : من غير جنس المسمّى .
3 . أي ما يحمله .