تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 432

مساهمون:

ص٤٣٢
ولو جاء بالأجود فقال : خذه وزدني درهماً ، لم يلزمه ، ولو اتّفقا جاز ، ولو جاء بأزيد في القدر ، لم يلزم قبول الزيادة ، ولو قال : زدني بالأزيد درهماً واتّفقا جاز . 3560 . الثاني عشر : ليس له إلاّ أقلّ ما تقع عليه الصفة ، ويُسلِّم الحنطة خاليةً من الشعير والتبن ، ولو كان التراب قليلاً جاز ، بخلاف الكثير ، ولا يلزمه أخذ الثمرة ( 1 ) إلاّ جافاً ، ولا يلزم أن يتناهى جفافهُ ، ولا يلزمه قبول المعيب . 3561 . الثالث عشر : إذا قبض المشتري برأ المسلم إليه ، فإن وجد به عيباً فردّه ، زال ملكه عنه ، وعاد الحق إلى ذمّة البائع سليماً ، ولو وجد البائع بالثمن عيباً ، فإن كان من غير جنس الثمن ( 2 ) بطل العقد ، وإن كان من جنسه ، تخيّر بين الأرش والردّ . 3562 . الرابع عشر : لا يقبض المكيل إلاّ بالكيل ، والموزون إلاّ بالوزن ، ولا يقبضه جزافاً ، ولا بغير ما قدّره به ، فإن قبضه كذلك ، ردّ الفاضل وطلب الناقص ، ولو اختلفا في قدره ، فالقول قول القابض . وإذا كال دفع ما يسعه المكيال ويحتمله ، ( 3 ) لا ممسوحاً ولا مدقوقاً لتتداخل أجزاؤه . 3563 . الخامس عشر : لو اختلفا في قبض الثمن هل وقع قبل التفرق أو بعده ، فالقول قول مدعي الصحة ، ولو أقاما بيّنةً ، فكذلك ، ولو اختلفا في قبضه ، فالقول
هامش
1 . والظاهر : التمر بقرينه قوله : « إلاّ جافا » . 2 . في « أ » : من غير جنس المسمّى . 3 . أي ما يحمله .