تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 428

مساهمون:

ص٤٢٨
جعله ظرفاً وكان مجهولاً ( 1 ) . ولو قال إلى أوّل الشهر أو إلى آخره صحّ ، ولا يكون مشتركاً بين المتعارف وبين النصف الأوّل أو الأخير . 3546 . الثامن : يجب كون المسلم فيه عام الوجود عند الحلول بلا خلاف ، فلا يجوز السلم في الفواكه إذا جعل الأجل وقت تعذرها ، وكذا لا يجوز لو جعله إلى محلّ لا يعمّ وجودها فيه ، كوقت أوّل العنب فيه ، أو آخر وقته . 3547 . التاسع : لا يجوز أن يسلم في ثمرة بستان بعينه أو قرية صغيرة ، لإمكان انقطاعه ، وكذا لا يجوز أن يكون الغزل من امرأة بعينها ، أو الغلّة من زرع بعينه . 3548 . العاشر : لا يشترط كون المسلم فيه موجوداً وقت السلم ، لجواز السلم أوان الشتاء في الرطب .

الفصل الخامس : في الأحكام

وفيه واحد وعشرون بحثاً : 3549 . الأوّل : إذا تعذّر تسليم المسلم فيه عند المحلّ ، إمّا لعجزه ، ( 2 ) أو لغيبة
هامش
1 . في المغني لابن قدامة : 4 / 330 : وان قال : محله شهر كذا أو يوم كذا صحّ وتعلق بأوّله ، وقيل : لا يصحّ لأنّه جعل ذلك ظرفاً فيحتمل أوّله وآخره . 2 . الضمير يرجع إلى المسلم إليه المعلوم من سياق الكلام والأولى أن يقول : « لعجز المسلم إليه أو لغيبته .
تحرير الأحكام — صفحة 428 | العلامة الحلي / جعفر السبحاني