2348 . الرابع : لو صال عليه صيد فخاف منه القتل أو الجرح أو إتلاف المال
ولم يندفع إلاّ بالقتل ، جاز قتله إجماعاً ، والوجه عدم الضمان .
2349 . الخامس : لو خلّص صيداً من سبع أو شبكة ، أو أخذه ليخلص خيطاً من
رجله أو نحوه فتلف ، كان عليه الضمان .
2350 . السادس : يجب الجزاء بقتل الصيد المملوك لله تعالى
والقيمة للمالك ( 1 ) .
2351 . السابع : الجزاء واجب على المُحْرم ، في عمرة كان أو حجّ ، متمتّعاً كان
أو قارناً أو مفرداً ، واجبين أو نفلين ، صحيحتين أو فاسدتين ، ولو كان الصيد في
الحرم ، وتجرّد عن الإحرام ضمن ، ولو كان مُحْرماً يضاعف الجزاء .
النظر الثاني : في ما لكفّارته بدل
وفيه عشرة مباحث :
2352 . الأوّل : دابّة الصيد يضمن بمثلها من النعم لا بالقيمة .
2353 . الثاني : ما يثبت فيه نصّ مقدّر اتّبع إمّا من النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أو من أحد
الأئمة ( عليهم السلام ) ، ولا يجب استئناف الحكم .
2354 . الثالث : يجب في قتل النعامة جزور ، ولو عجز ، قوّم البدنة لا الصيد ،
وفضّ ثمنها على البرّ ، وأطعم كلّ مسكين نصف صاع ، ولو زاد على ستّين
مسكيناً ، كان الزائد له ، ولو نقص لم يجب عليه الإكمال ، ولو عجز عن الإطعام ،
هامش
1 . في « ب » : لمالكه .