تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 41

مساهمون:

ص٤١
نصف صاع ، ولو زاد الطعام عن العشرة ، كانت الزيادة له ، ولو نقصت لم يجب عليه الإكمال . ولو عجز عن الإطعام صام عن كلّ نصف صاع يوماً ، ولو زاد التقويم عن خمسة أصوع لم يجب عليه الصوم عن الزائد ، ولو نقص لم يجب عليه إلاّ بقدر التقويم ، ولو نقص التقويم ربع صاع مثلاً ، فالوجه وجوب يوم كامل ، ولو عجز عن ذلك كلّه صام ثلاثة أيّام . أمّا الثعلب والأرنب فقيل فيهما الابدال كالظبي ( 1 ) ، ونحن فيه من المتوقّفين . 2360 . التاسع : إذا كسر بيض النعامة فإن كان قد حرّك فيه الفرخ ، كان عليه عن كلّ بيضة بكارة من الإبل ، وإن لم يكن تحرّك كان عليه أن يرسل فحولة الإبل في إناثها بعدد البيض ، فما نتج كان هدياً لبيت الله تعالى ، والاعتبار في العدد بالإناث ، ولا فرق بين أن يكسره بنفسه أو بدابّته . ولو لم يتمكّن من الإبل كان عليه عن كلّ بيضة شاة ، فإن عجز ، كان عليه عن كلّ بيضة إطعام عشرة مساكين لكلّ مسكين مدّ ، فإن عجز كان عليه صيام ثلاثة أيّام . ولو كسر بيضة فيها فرخ ميّت أو كانت فاسدة لم يكن عليه شئ . ولو باض الطير على فراش مُحْرم فنقله إلى موضعه ، فنفر الطير فلم يحضنه ، قال الشيخ : يلزمه الجزاء ( 2 ) .
هامش
1 . القائل الشيخ المفيد في المقنعة : 435 ، والشيخ الطوسي في النهاية : 222 ، والمبسوط : 1 / 340 . 2 . الخلاف : 2 / 416 ، المسألة 298 من كتاب الحجّ .
تحرير الأحكام — صفحة 41 | العلامة الحلي / جعفر السبحاني