نصف صاع ، ولو زاد الطعام عن العشرة ، كانت الزيادة له ، ولو نقصت لم يجب
عليه الإكمال .
ولو عجز عن الإطعام صام عن كلّ نصف صاع يوماً ، ولو زاد التقويم عن
خمسة أصوع لم يجب عليه الصوم عن الزائد ، ولو نقص لم يجب عليه إلاّ بقدر
التقويم ، ولو نقص التقويم ربع صاع مثلاً ، فالوجه وجوب يوم كامل ، ولو عجز
عن ذلك كلّه صام ثلاثة أيّام .
أمّا الثعلب والأرنب فقيل فيهما الابدال كالظبي ( 1 ) ، ونحن فيه من
المتوقّفين .
2360 . التاسع : إذا كسر بيض النعامة فإن كان قد حرّك فيه الفرخ ، كان عليه عن
كلّ بيضة بكارة من الإبل ، وإن لم يكن تحرّك كان عليه أن يرسل فحولة الإبل في
إناثها بعدد البيض ، فما نتج كان هدياً لبيت الله تعالى ، والاعتبار في العدد بالإناث ،
ولا فرق بين أن يكسره بنفسه أو بدابّته .
ولو لم يتمكّن من الإبل كان عليه عن كلّ بيضة شاة ، فإن عجز ، كان عليه
عن كلّ بيضة إطعام عشرة مساكين لكلّ مسكين مدّ ، فإن عجز كان عليه صيام
ثلاثة أيّام .
ولو كسر بيضة فيها فرخ ميّت أو كانت فاسدة لم يكن عليه شئ .
ولو باض الطير على فراش مُحْرم فنقله إلى موضعه ، فنفر الطير فلم
يحضنه ، قال الشيخ : يلزمه الجزاء ( 2 ) .
هامش
1 . القائل الشيخ المفيد في المقنعة : 435 ، والشيخ الطوسي في النهاية : 222 ، والمبسوط : 1 / 340 .
2 . الخلاف : 2 / 416 ، المسألة 298 من كتاب الحجّ .