تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 40

مساهمون:

ص٤٠
قوّم الجزور بدراهم ، والدراهم بطعام ، وصام عن كلّ نصف صاع يوماً ، ولا يجب عليه أن يصوم أكثر من شهرين وإن زادت القيمة ، ولا يجب عليه إكمال ستّين يوماً مع نقص القيمة . 2355 . الرابع : اختلف علماؤنا في كفّارة جزاء الصيد ، فقال المفيد : إنّها على الترتيب ( 1 ) ، وآخرون على التخيير ( 2 ) ، وللشيخ قولان ( 3 ) . 2356 . الخامس : لو عجز عن الأصناف الثلاثة ، صام ثمانية عشر يوماً . 2357 . السادس : في فراخ النعامة قولان : أحدهما من صغار الإبل ، قاله المفيد ( 4 ) ; والثاني مثل ما في النعامة سواء ، قاله الشيخ ( 5 ) . وفي الأوّل قوّة . 2358 . السابع : يجب في حمار الوحش وبقرته بقرة ، ولو لم يجد البقرة ، قوّمها وفضّ ثمنها على الحنطة ، وأطعم كلّ مسكين نصف صاع ، ولا يجب عليه إطعام ما زاد على ثلاثين مسكيناً ، ولا إتمام ما نقص عنه ، ولو لم يتمكّن من الإطعام ، صام عن كلّ نصف صاع يوماً ، ولا يجب عليه صيام ما زاد على ثلاثين وإن زادت القيمة ، ولا إكمال العدد ، ولو عجز صام تسعة أيّام . 2359 . الثامن : يجب في الظبي شاة وكذا في الثعلب والأرنب ، ولو عجز عن الشاة في الظبي قوّم ثمنها ، وفضّه على البُرّ ، وأطعم عشرة مساكين ، لكلّ مسكين
هامش
1 . المقنعة : 435 و 571 . 2 . كابن إدريس في السرائر : 1 / 557 . 3 . قول بالتخيير ذهب إليه في الخلاف : 2 / 397 ، المسألة 260 من كتاب الحجّ ; وقول بالترتيب ذهب إليه في النهاية : 222 - 223 باب ما يجب على المحرم من الكفّارة . 4 . المقنعة : 436 . 5 . المبسوط : 1 / 342 ; النهاية : 225 .