قوّم الجزور بدراهم ، والدراهم بطعام ، وصام عن كلّ نصف صاع يوماً ، ولا يجب
عليه أن يصوم أكثر من شهرين وإن زادت القيمة ، ولا يجب عليه إكمال ستّين
يوماً مع نقص القيمة .
2355 . الرابع : اختلف علماؤنا في كفّارة جزاء الصيد ، فقال المفيد : إنّها على
الترتيب ( 1 ) ، وآخرون على التخيير ( 2 ) ، وللشيخ قولان ( 3 ) .
2356 . الخامس : لو عجز عن الأصناف الثلاثة ، صام ثمانية عشر يوماً .
2357 . السادس : في فراخ النعامة قولان : أحدهما من صغار الإبل ، قاله
المفيد ( 4 ) ; والثاني مثل ما في النعامة سواء ، قاله الشيخ ( 5 ) . وفي الأوّل قوّة .
2358 . السابع : يجب في حمار الوحش وبقرته بقرة ، ولو لم يجد البقرة ،
قوّمها وفضّ ثمنها على الحنطة ، وأطعم كلّ مسكين نصف صاع ، ولا يجب عليه
إطعام ما زاد على ثلاثين مسكيناً ، ولا إتمام ما نقص عنه ، ولو لم يتمكّن من
الإطعام ، صام عن كلّ نصف صاع يوماً ، ولا يجب عليه صيام ما زاد على ثلاثين
وإن زادت القيمة ، ولا إكمال العدد ، ولو عجز صام تسعة أيّام .
2359 . الثامن : يجب في الظبي شاة وكذا في الثعلب والأرنب ، ولو عجز عن
الشاة في الظبي قوّم ثمنها ، وفضّه على البُرّ ، وأطعم عشرة مساكين ، لكلّ مسكين
هامش
1 . المقنعة : 435 و 571 .
2 . كابن إدريس في السرائر : 1 / 557 .
3 . قول بالتخيير ذهب إليه في الخلاف : 2 / 397 ، المسألة 260 من كتاب الحجّ ; وقول بالترتيب
ذهب إليه في النهاية : 222 - 223 باب ما يجب على المحرم من الكفّارة .
4 . المقنعة : 436 .
5 . المبسوط : 1 / 342 ; النهاية : 225 .