الخبز إشكال ، أقربه العدم ، لتعذّر ضبطه بالوصف ، وجواز إقراضه للعادة دفعاً
للضرورة ، لا يستلزم جوازَ السلف .
3511 . السادس : النبل المعمول والنشّاب ، لا يجوز السلم فيهما ، ويجوز في
عيدانهما ( 1 ) قبل نحتها .
3512 . السابع : لا يجوز السلف في الرؤوس والأطراف ، وكذا لا يجوز في
الجلود ، لتفاوتها ، فالورك ثخين قويّ ، والصدر ثخين رخو ، والبطن رقيق
ضعيف ، فلا يمكن ضبطه ، قال الشيخ : يجوز إذا عيّن الغنم وشوهد الجلود ( 2 ) وهو
ليس بسلم في الحقيقة .
3513 . الثامن : قد بيّنا أنّ شرط صحّته ، ذكر الوصف ، والإجماع واقع على ذكر
الجودة والرداءة ، ويجب ذكر ما عداه بعد ذكر الجنس والنوع ، ممّا يختلف
الثمن باختلافه .
ويجب في الوصف المميّز أن يُؤتى فيه بلفظ يعرفه غير المتعاقدين ، ولا
يكفي الجنس والنوع والجودة ، ولا يجوز أن يُستقصى في الأوصاف بحيث يندر
وجودُ المسلم فيه ، وكذا لا يصحّ اشتراط الأجود بخلاف الجودة ، ولو شرط
الأردى ، فالأقرب جوازه ، لعدم العجز عن تسليم ما يجب قبوله ، ويترك كلّ
وصف مذكور على أقلّ الدرجات .
ولو أسلف في ثوب على صفة خرقة أحضراها ، لم يجز لإمكان تلفها ،
فيحصل جهالة الوصف .
هامش
1 . في مجمع البحرين : العُود من الخشب واحد العيدان والأعواد .
2 . النهاية : 397 .