تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 416

مساهمون:

ص٤١٦
الخبز إشكال ، أقربه العدم ، لتعذّر ضبطه بالوصف ، وجواز إقراضه للعادة دفعاً للضرورة ، لا يستلزم جوازَ السلف . 3511 . السادس : النبل المعمول والنشّاب ، لا يجوز السلم فيهما ، ويجوز في عيدانهما ( 1 ) قبل نحتها . 3512 . السابع : لا يجوز السلف في الرؤوس والأطراف ، وكذا لا يجوز في الجلود ، لتفاوتها ، فالورك ثخين قويّ ، والصدر ثخين رخو ، والبطن رقيق ضعيف ، فلا يمكن ضبطه ، قال الشيخ : يجوز إذا عيّن الغنم وشوهد الجلود ( 2 ) وهو ليس بسلم في الحقيقة . 3513 . الثامن : قد بيّنا أنّ شرط صحّته ، ذكر الوصف ، والإجماع واقع على ذكر الجودة والرداءة ، ويجب ذكر ما عداه بعد ذكر الجنس والنوع ، ممّا يختلف الثمن باختلافه . ويجب في الوصف المميّز أن يُؤتى فيه بلفظ يعرفه غير المتعاقدين ، ولا يكفي الجنس والنوع والجودة ، ولا يجوز أن يُستقصى في الأوصاف بحيث يندر وجودُ المسلم فيه ، وكذا لا يصحّ اشتراط الأجود بخلاف الجودة ، ولو شرط الأردى ، فالأقرب جوازه ، لعدم العجز عن تسليم ما يجب قبوله ، ويترك كلّ وصف مذكور على أقلّ الدرجات . ولو أسلف في ثوب على صفة خرقة أحضراها ، لم يجز لإمكان تلفها ، فيحصل جهالة الوصف .
هامش
1 . في مجمع البحرين : العُود من الخشب واحد العيدان والأعواد . 2 . النهاية : 397 .
تحرير الأحكام — صفحة 416 | العلامة الحلي / جعفر السبحاني