تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 419

مساهمون:

ص٤١٩
ولا يحتاج في الجارية إلى ذكر السبوطة والجعودة ، ولو شرطه لزم ، وفي اشتراط ذكر البكارة والثيوبة إشكال ، نعم لو ذكرهما لزم ، ولا يجب ذكر جميع الشكل ، مثل مقرون الحواجب ، أدعج العينين ، فإن ذكر لزم . قال الشيخ : لا يجوز أن يسلف في خنثى ، لأنّه ربّما لا يتّفق ، ولا في جارية معها ولدها ، ولو اشترط في العبد أن يكون خبّازاً أو في الجارية أن تكون ماشطةً ، صحّ ما يقع عليه الاسم ، وكذا منع من جارية حُبلى ( 1 ) . 3520 . الخامس عشر : إذا أسلم في الإبل ، وجب ذكر السن مثل بنت لبون ، أو حقّة ، والذكورة والأُنوثة ، والجيّد ، والرّدئ ، واللون الأحمر والأسود ، والنتاج ، وهو كونها من نتاج بني فلان ، والنوع مثل بُختيّة أو عربيّة . ويستحبّ ذكر بريء من العيوب ، وكذا أوصاف الخيل كأوصاف الإبل . وأمّا البغال والحمير ، فلا نتاج لهما ، فيجعل بدل ذلك نسبتهما إلى بلدهما ، والبقر والغنم ، كالإبل إن كان لهما نتاج ، وإلاّ فكالبغال . ويذكر في الخيل ، والبقر ، والغنم ، النوع ، فيقول : عربية أو هجين أو برذونة ، وضأن أو ماعز ، ولا يجب التعرّض في الحيوان كلّه للشيات ( 2 ) كالأغر والمحجل . 3521 . السادس عشر : يذكر في السمك النوع كالشَّبوط ، ( 3 ) ، والبياح ، والكبير ،
هامش
1 . المبسوط : 2 / 176 . 2 . الشيات جمع الشِّية . وفي لسان العرب : الشِّيَة : سواد في بياض أو بياض في سواد ، وعن الجوهري : الشِّيةُ كل لون يخالف معظم لون الفرس وغيره ، وأصله من الوشي ، والهاء عوض من الواو الذاهبة من أوّله ، كالزِّنة والوزن . لسان العرب مادة ( وشي ) . 3 . الشبوط - كتنور - : ضرب من السمك دقيق الذنب ، عريض الوسط ، ليّن المسّ ، صغير الرأس . مجمع البحرين .