كالشامي والعراقي ، وقدرُ الحبّ من الصغار والكبار ، والحديثُ أو العتيقُ ،
واللّونُ ، كالحمرة والصفرة والبياض ، والأحوط أن يقال : حصاد عام أو عامين ،
وليس شرطاً ، وإنّما يأخذ المشتري مع شرط الجودة ما كان سليماً من العيوب
مثل تسويس ( 1 ) أو ماء أصابها ، أو عفونة ، وإنّما يأخذه مصفى قد أُزيل عنه قشره ،
وكذلك الحكم في الشعير وجميع القطنيّات ( 2 ) من العدس والحمص وشبههما .
3518 . الثالث عشر : يشترط في العسل البلدُ كالجبلي والبلدي ، واللونُ ،
كالبياض والصفرة ، والزمانُ كالربيع والخريفي ، وله المطالبة بعسل مصفّى من
الشمع ، ولو صُفِيَ بالنار لم يجبر على أخذه ، لأنّها تغيّر طعمه .
3519 . الرابع عشر : يشترط في الحيوان كلّه ذكر النوع ، والسنّ ، والذكورة ،
والأُنوثة ، واللون ، ويرجع في السنّ إلى قول السيد إن كان صغيراً ، ولو كان كبيراً
رجع إلى قول الغلام على إشكال ، ومع الاشتباه يرجع إلى أهل الخبرة ،
فيؤخذ بالتقريب .
ولا بدّ في الرقيق من النوع إن اختلف ، كالزنجيّ منه ، والنوبيّ وغيره .
ولا بدّ من ذكر القدّ كالسداسي والخماسي يعني ستة أشبار أو خمسة ، ولا
يشترط وصف آحاد الأعضاء ، لأنّه يقضي اجتماعها إلى عزّة الوجود ( 3 ) فيؤدّي
إلى عسرة التسليم 4 .
هامش
1 . في مجمع البحرين : السوس : دود يقع في الصوف والطعام ، ومنه قولهم « حنطة مسوّسة » .
2 . قال ابن إدريس : القِطْنية بكسر القاف ، وسكون الطاء غير المعجمة ، وكسر النون ، وسميت
قطنية ، لأنّها تقطن في البيوت ، وهي العدس والحمص وأمثال ذلك . السرائر : 2 / 313 - 314 .
3 . في « أ » : إلى عسرة الوجود .
4 . في « ب » : إلى عسر التسليم .