تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 415

مساهمون:

ص٤١٥
بسائطها ، والحديد ، والرّصاص ، والصفر ، والنحاس ، والطعام ، وجميع الحيوان . ولا يصحّ فيما لا يضبط وصفه ، كالآلي ، والجواهر الّتي يتحلّى بها ، كالياقوت ، والزبرجد ، والعقيق ، والفيروزج ، واللحم طريّه ومشويّه ، والخبز ، والجلود ، والنبل المعمول ، والعقار ، والأرض ، والقسيّ المعمولة . وقال الشيخ : لا يجوز السلف في القزّ ، ويجوز في قز قد خرج منه الدودُ ( 1 ) . 3509 . الرابع : المركّبات [ وهي على أقسام أربعة ] ( 2 ) : 1 - إن تميّزت أجزاؤها ، وهي مقصودة ، كالثياب المنسوجة من قطن وكتان ، يصحّ السلم فيها . 2 - ما يُركّب من مقصود وغيره لمصلحة المقصود ، كالإنفحة في الجبن ، والملح في الخبز ، والماء في الخلّ ، يصحّ فيه أيضاً . 3 - أجزاؤه مقصودة غير متميّزة ، كالغالية والمعاجين ، يصحّ السّلم فيها ، إن علمت مقاديرها ، وإلاّ فلا . 4 - بغير مقصود ولا مصلحة فيه ، كالماء المشوب في اللبن ، لا يصحّ فيه لعدم ضبطه . 3510 . الخامس : يصحّ السلم فيما مَسَّتْه النارُ إذا أمكن ضبطه بالوصف ، وفي
هامش
1 . المبسوط : 2 / 182 ، كتاب السلم . 2 . أُضيف ما بين المعقوفتين لأجل إيضاح المطلب ، كما عليه التذكرة قال : المختلطات على أقسام أربعة . تذكرة الفقهاء : 1 / 524 - الطبعة الحجرية - وقد وضعنا الأرقام الرياضية مكان الأوّل والثاني و . . . لأجل عدم الاختلاط بسائر الأرقام .