بسائطها ، والحديد ، والرّصاص ، والصفر ، والنحاس ، والطعام ، وجميع الحيوان .
ولا يصحّ فيما لا يضبط وصفه ، كالآلي ، والجواهر الّتي يتحلّى بها ،
كالياقوت ، والزبرجد ، والعقيق ، والفيروزج ، واللحم طريّه ومشويّه ، والخبز ،
والجلود ، والنبل المعمول ، والعقار ، والأرض ، والقسيّ المعمولة .
وقال الشيخ : لا يجوز السلف في القزّ ، ويجوز في قز قد خرج منه الدودُ ( 1 ) .
3509 . الرابع : المركّبات [ وهي على أقسام أربعة ] ( 2 ) :
1 - إن تميّزت أجزاؤها ، وهي مقصودة ، كالثياب المنسوجة من قطن
وكتان ، يصحّ السلم فيها .
2 - ما يُركّب من مقصود وغيره لمصلحة المقصود ، كالإنفحة في الجبن ،
والملح في الخبز ، والماء في الخلّ ، يصحّ فيه أيضاً .
3 - أجزاؤه مقصودة غير متميّزة ، كالغالية والمعاجين ، يصحّ السّلم فيها ، إن
علمت مقاديرها ، وإلاّ فلا .
4 - بغير مقصود ولا مصلحة فيه ، كالماء المشوب في اللبن ، لا يصحّ فيه
لعدم ضبطه .
3510 . الخامس : يصحّ السلم فيما مَسَّتْه النارُ إذا أمكن ضبطه بالوصف ، وفي
هامش
1 . المبسوط : 2 / 182 ، كتاب السلم .
2 . أُضيف ما بين المعقوفتين لأجل إيضاح المطلب ، كما عليه التذكرة قال : المختلطات على أقسام
أربعة . تذكرة الفقهاء : 1 / 524 - الطبعة الحجرية - وقد وضعنا الأرقام الرياضية مكان الأوّل
والثاني و . . . لأجل عدم الاختلاط بسائر الأرقام .