3514 . التاسع : لو أسلم في جارية وولدها جاز ، وكذا جارية وأُختها أو عمّتها
أو خالتها ، وفي جارية حبلى أو شاة كذلك ، وعندي في ذلك كلّه إشكال ، أمّا لو
أسلف في جارية معها ولدٌ أو شاة كذلك ، جاز قطعاً .
3515 . العاشر : لا يجوز السلم في الحطب حزماً ( 1 ) ولا في الماء قرباً وروايا ،
ويجوز إذا عيّن صنف الماء وقدره بالوزن .
3516 . الحادي عشر : يجب في كلّ سلم ذكرُ أمرين : الجنس ، والجودة أو
الرداءة ، ويختصّ كلّ جنس بعد ذلك بصفات تميّزه ، ( 2 ) فيذكر في التمر بعدهما
النوعَ من بَرّنيّ أو معقليّ ، والبلدَ من بصريّ أو كوفيّ ، والقدرَ من كبار وصغار ،
والزمانَ من الحديث والعتيق ، واللونَ من الأسود والأحمر ، ولو كان النوع واحدَ
اللون ، اكتفى بالنوع عنه .
وإذا أطلق العتيق ، أجزأ ( 3 ) ما يصدق عليه اسم العتيق ، ما لم يكن مسوساً ،
ولا حشفاً ، ولا متغيّراً ، ولو قال : عتيق عام أو عامين صحّ .
ويذكر في الرطب هذه الأوصاف إلاّ بالحديث والعتيق ، ولا يأخذ من
الرطب إلاّ ما أرطب كلّه لا النصف ( 4 ) ، ولا قديماً قارب أن يتمر ولا المشدخ ، وهو
ما لا يترطب فيشدخوه ( 5 ) وكذا البحث في العنب والفواكه .
3517 . الثاني عشر : تُشْترط في البُرّ مع الجنس والنوع ، أوصافٌ أربعةٌ : البلدُ ،
هامش
1 . في مجمع البحرين : حزمت الراية - من باب ضرب - شددتها بالحِزام .
2 . في « أ » : بصفات مميّزة .
3 . في « ب » : أجزأه .
4 . في « أ » : لا المنصف .
5 . الشدخ : الكسر في الشئ الأجوف . مجمع البحرين .