تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 417

مساهمون:

ص٤١٧
3514 . التاسع : لو أسلم في جارية وولدها جاز ، وكذا جارية وأُختها أو عمّتها أو خالتها ، وفي جارية حبلى أو شاة كذلك ، وعندي في ذلك كلّه إشكال ، أمّا لو أسلف في جارية معها ولدٌ أو شاة كذلك ، جاز قطعاً . 3515 . العاشر : لا يجوز السلم في الحطب حزماً ( 1 ) ولا في الماء قرباً وروايا ، ويجوز إذا عيّن صنف الماء وقدره بالوزن . 3516 . الحادي عشر : يجب في كلّ سلم ذكرُ أمرين : الجنس ، والجودة أو الرداءة ، ويختصّ كلّ جنس بعد ذلك بصفات تميّزه ، ( 2 ) فيذكر في التمر بعدهما النوعَ من بَرّنيّ أو معقليّ ، والبلدَ من بصريّ أو كوفيّ ، والقدرَ من كبار وصغار ، والزمانَ من الحديث والعتيق ، واللونَ من الأسود والأحمر ، ولو كان النوع واحدَ اللون ، اكتفى بالنوع عنه . وإذا أطلق العتيق ، أجزأ ( 3 ) ما يصدق عليه اسم العتيق ، ما لم يكن مسوساً ، ولا حشفاً ، ولا متغيّراً ، ولو قال : عتيق عام أو عامين صحّ . ويذكر في الرطب هذه الأوصاف إلاّ بالحديث والعتيق ، ولا يأخذ من الرطب إلاّ ما أرطب كلّه لا النصف ( 4 ) ، ولا قديماً قارب أن يتمر ولا المشدخ ، وهو ما لا يترطب فيشدخوه ( 5 ) وكذا البحث في العنب والفواكه . 3517 . الثاني عشر : تُشْترط في البُرّ مع الجنس والنوع ، أوصافٌ أربعةٌ : البلدُ ،
هامش
1 . في مجمع البحرين : حزمت الراية - من باب ضرب - شددتها بالحِزام . 2 . في « أ » : بصفات مميّزة . 3 . في « ب » : أجزأه . 4 . في « أ » : لا المنصف . 5 . الشدخ : الكسر في الشئ الأجوف . مجمع البحرين .
تحرير الأحكام — صفحة 417 | العلامة الحلي / جعفر السبحاني