تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 413

مساهمون:

ص٤١٣

المقصد العاشر : في السلم

( 1 ) وفيه مقدّمةٌ وفصولٌ :
أمّا المقدمة ففي ماهيّته وشروطه السلّم والسلف شئ واحدٌ ، يقال : « أسلم » و « أسلف » و « سلف » ، ولا يستعمل الفقهاء « سلم » وان كان جائزاً . وهو بيع عوض موصوف في الذمّة إلى أجل معلوم بثمن حاضر ، وهي نوع من البيع ، ينعقد بما ينعقد به البيع ، وبلفظ السلم والسلف ، ويتحقّق فيه شروط البيع ، وفي جواز انعقاد البيع بلفظ السلم إشكال ، وإن جاز العكس قطعاً وهو جائز بلا خلاف .
هامش
1 . السلم والسلف : هو ابتياع كلّيّ مؤجّل بثمن حالٍّ عكس النسيئة ، ويقال للمشتري « المسلِم » بكسر اللام ، وللثمن « المسلَم » بفتحها ، وللبائع « المسلم إليه » وللمبيع « المسلم فيه » ومن خواصّه انّ كل واحد من البائع والمشتري صالح لأن يصدر منه الإيجاب والقبول من الآخر . لاحظ وسيلة النجاة : 1 / 422 ، تأليف الفقيه السيد أبو الحسن الأصفهاني ( قدس سره ) . أقول : وسمّي سلماً لتسليم رأس المال فيه ، ويُسمّى سلفاً لتقديم رأس المال فيه . لاحظ التاج الجامع للأُصول : 2 / 215 .