تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 414

مساهمون:

ص٤١٤
وشروط السلف ستّة : ذكر الجنس ، والوصف ، والأجل وقبض الثمن قبل التفرق ، وتقدير المسلم فيه بالكيل أو الوزن ، ووجوده غالباً وقت حلوله .
الفصل الأوّل : الوصف والجنس وفيه اثنان وعشرون بحثاً : 3506 . الأوّل : يجوز إسلاف الأعراض ( 1 ) فيها إذا اختلفا ، وفي الأثمان وبالعكس ، ولا يجوز إسلاف الأثمان في مثلها وإن اختلفا . 3507 . الثاني : لو أخلّ بذكر الجنس ، بطل السلم ، ونعني بالجنس اللفظ الدالَّ على الحقيقة ، كالحنطة مثلاً أو الأرز أو العبد ، ولو ذكر الجنس ، وأخلّ بالوصف ، أعني اللقط المميّز ، بطل . 3508 . الثالث : يجب كون المسلم فيه ممّا ينضبط بالصفات التي يختلف الثمن باختلافها ، بحيث لا يتغابن الناس بمثله في السلم ، فيصحّ السلم في الحبوب ، والحيوان ، والثمار ، والرقيق ، والخضرة ، والرمّان ، وباقي الفواكه ، وما تنبته الأرض ، والبيض ، والكاغذ ، والجوز ، واللوز ، والألبان ، والسمون ، والشحوم ، والأطياب ، والثياب ، والأشربة ، والأدوية البسيطة والمركبة ، إذا عرف مقدار
هامش
1 . العَرْضُ : المتاع ، وكلّ شئ سوى الدراهم والدنانير - يقال : اخذت في هذه السلعة عَرْضاً : أُعْطيت في مقابلها سلعةً أُخرى . وجمعه : عُرض وعِراض وأعراض . المعجم الوسيط : 2 / 594 .
تحرير الأحكام — صفحة 414 | العلامة الحلي / جعفر السبحاني