وشروط السلف ستّة : ذكر الجنس ، والوصف ، والأجل وقبض الثمن قبل
التفرق ، وتقدير المسلم فيه بالكيل أو الوزن ، ووجوده غالباً وقت حلوله .
الفصل الأوّل : الوصف والجنس
وفيه اثنان وعشرون بحثاً :
3506 . الأوّل : يجوز إسلاف الأعراض ( 1 ) فيها إذا اختلفا ، وفي الأثمان
وبالعكس ، ولا يجوز إسلاف الأثمان في مثلها وإن اختلفا .
3507 . الثاني : لو أخلّ بذكر الجنس ، بطل السلم ، ونعني بالجنس اللفظ الدالَّ
على الحقيقة ، كالحنطة مثلاً أو الأرز أو العبد ، ولو ذكر الجنس ، وأخلّ بالوصف ،
أعني اللقط المميّز ، بطل .
3508 . الثالث : يجب كون المسلم فيه ممّا ينضبط بالصفات التي يختلف
الثمن باختلافها ، بحيث لا يتغابن الناس بمثله في السلم ، فيصحّ السلم في
الحبوب ، والحيوان ، والثمار ، والرقيق ، والخضرة ، والرمّان ، وباقي الفواكه ، وما
تنبته الأرض ، والبيض ، والكاغذ ، والجوز ، واللوز ، والألبان ، والسمون ، والشحوم ،
والأطياب ، والثياب ، والأشربة ، والأدوية البسيطة والمركبة ، إذا عرف مقدار
هامش
1 . العَرْضُ : المتاع ، وكلّ شئ سوى الدراهم والدنانير - يقال : اخذت في هذه السلعة عَرْضاً :
أُعْطيت في مقابلها سلعةً أُخرى . وجمعه : عُرض وعِراض وأعراض . المعجم الوسيط :
2 / 594 .