3495 . الثاني : لا يجوز بيع أُمّهات الأولاد مع وجود أولادهنّ ، إلاّ في ثمن
رقبتهنّ مع عدم غيرهنّ ، ولو مات السيّد ، وخلّف أُمَّ ولد ، وولدها وأولاداً ،
جُعلت في نصيب ولدها ، وتُعْتق في الحال ، وإن لم يخلّف سواها ، انعتقت
بنصيب ولدها ، واستسعت في نصيب باقي الورثة .
3496 . الثالث : يجوز شراء ما يسبيه الظالمون مع استحقاقهم للسبي ، ووطئه ،
وإن كانت للإمام ، وكذا كلّ ما يُؤخذ من دار الحرب بغير إذن الإمام يجوز تملّكهُ
في حال الغيبة .
3497 . الرابع : يجوز شراء أمة الطفل من وليّه ، ويباح وطؤها من غير كراهية ،
وكذا يجوز شراء المماليك من الكفّار إذا أقرّوا لهم بالعبوديّة ، أو قامت لهم البيّنةُ
بذلك ، أو كانت أيديهم عليهم .
3498 . الخامس : إذا اشترى من غيره عبداً ، فدفع البائع اثنين ، ليختار منهما ،
فأبق أحدهما من المشتري . قال الشيخ : يردّ الباقي ، ويسترجع نصف الثمن
المدفوع ، ويطلب الآبق ، فإن وجده ، اختار ( حينئذ أيّهما شاء ) ( 1 ) وردّ النصف ، وإن
لم يجده كان العبد بينهما ( 2 ) وهي رواية السكوني عن الصادق ( 3 ) والطريق
ضعيف ( 4 ) ، والوجه أنّ البيع إن وقع على عبد من عبدين بطل ، وضمن المشتري
الآبق بقيمته ، وإن وقع على موصوف في الذمة ، صحّ البيع ، وضمن التالف بالقيمة
وله المطالبة بالعبد الثابت في الذمّة .
هامش
1 . ما بين القوسين موجود في المصدر .
2 . النهاية : 411 .
3 . لاحظ التهذيب : 7 / 82 برقم 354 ، باب ابتياع الحيوان .
4 . رواه إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني .