قاعدته من أنّ العبد قد يملك فاضلَ الضريبة ، وأرشَ الجناية ، وما يُملِّكه مولاه .
3502 . التاسع : لو ولدت جاريته من زنا ، جاز بيعُ الولد ، وتملّكُهُ ، والحجُّ
بثمنه ، والصدقةُ به ، وإنفاقهُ ، ولو كانت أُنثى ، جاز له وطؤها على كراهية ، وينبغي
له العزل ، ومنع ابن إدريس من وطئها بناء على كفرها ( 1 ) وليس بشئ .
3503 . العاشر : إذا دفع إلى النخاس ( 2 ) ثلاث جوار للبيع ، وشرط له نصف
الربح ، فباع اثنتين ، وأحبل المالك الثالثة ، قال الشيخ : لزمه دفع ما شرط فيما باع
خاصّة ، ( 3 ) والأقرب دفع أُجرة المثل .
3504 . الحادي عشر : لو اشترى جاريةً سُرقتْ من أرض الصلح ، ردَّها على
البائع أو ورثته ، واسترجع الثمن ، ولو لم يُخلِّف وارثاً استُسْعِيَتْ في ثمنها . قاله
الشيخ ( 4 ) . والوجه دفعها إلى الحاكم ، ليجتهد على ردّها على من سُرِقت منه .
3505 . الثاني عشر : لو أعْطى مملوكَ غيره المأذون في التجارة مالاً ليُعتِقَ عنه
نَسَمَةً ويَحِجَّ عن صاحبه ، ثمّ اختلف مولى المملوك وورثةُ الآمر ومولى الأب
فادّعى كلٌّ منهم شراءَ الأب بماله ، قال الشيخ ( رحمه الله ) يُردُّ المُعْتَقُ على مولاه الّذي كان
عنده ، يكون رقّاً كما كان ، ثمّ أيّ الفريقين أقام البيّنة أنّه اشترى بماله سُلِّمَ إليه ،
وإن كان المُعتَقُ قد حجّ لم يكن إلى ردّ الحجّة سبيل قاله الشيخ ( رحمه الله ) ( 5 ) والوجه أنّ
القول قول سيّد المأذون ، والعبد المبتاع لسيّد المأذون ، وعتقه باطلٌ .
هامش
1 . السرائر : 2 / 353 .
2 . النخّاس بالتشديد : هو دلاّل الدوابّ والرقيق . مجمع البحرين .
3 . النهاية : 413 - 414 .
4 . النهاية : 414 .
5 . النهاية : 414 .