البائع ، والنفقة في مدّة الاستبراء على البائع مع المواضعة .
3493 . الخامس عشر : يكره التفرقة بين الأطفال وأُمّهاتهم حتّى يستغنوا عنهنّ
ببلوغ سبع سنين ، وقيل : بلوغ مدَّة الرضاع ، وقيل : تحرم التفرقة ( 1 ) والأقرب
الأوّل ، والوجه عدم كراهية التفريق بين الولد والأب ، أو بين غيره من ذوي
الأرحام وبينه ، سواء قرب أو بعد ، ذكراً كان أو أُنثى ، ولو فرّق بين الأُمّ والولد قبل
السبع ، صحّ البيع .
الفصل الثالث : في مباحث من هذا الباب
وهي اثنا عشر بحثاً :
3494 . الأوّل : إذا أولد جاريةً ، ثمّ ظهر أنّها لغير البائع ، انتزعها المالك ، وعلى
الواطئ عشر قيمتها ، إن كانت بكراً ، ونصف العشر إن كانت ثيّباً . وقال ابن
إدريس : مهر أمثالها 2 وينعتق الولد حرّاً ، وعلى الأب قيمته يوم ولد وأُجرة مثلها
مدّة بقائها في يده ، ويرجع على البائع بما اغترمه على أنّه له بعوض ، وهو ثمن
الرقبة ، أو على أنّه له بغير عوض ، ولم يحصل في مقابلته نفع ، وهو قيمة الولد .
وهل يرجع بما دخل على أنّه بغير عوض ، وحصل له في مقابلته نفع ،
وهو مهر المثل في مقابلة الاستمتاع ، أو العشر أو نصفه عند آخرين ؟ قيل : نعم ،
لأنّ البائع أباحه بغير عوض ، وقيل : لا ، لمحصول عوض في مقابلته ، وفيه قوّة .
هامش
1 . لاحظ الأقوال في المختلف : 5 / 247 - 248 .
2 . السرائر : 2 / 347 .