3489 . الحادي عشر : قال الشيخ : لو ملك الجارية بهبة ، أو إرث ، أو استغنام ، لم
يجز له وطؤها إلاّ بعد الاستبراء ( 1 ) ومنع ابن إدريس ذلك ، واقتصر بوجوب
الاستبراء على عقد البيع ( 2 ) .
3490 . الثاني عشر : لا يجوز وطء الحامل قُبلاً قبل مضيّ أربعة أشهر وعشرة
أيّام ، ويكره بعده حتّى تضع ، ولو وطئها استحب أن يعزل عنها ، فإن لم يفعل كره
له بيع ولدها ، وليس بمحرّم ، ويستحبّ أن يعزل له من ميراثه قسطاً .
3491 . الثالث عشر : لو قال : بع عبدَك من فلان على أنّ عليّ خمسمائة ، لم
يصحّ بيعه بهذا الشرط ، لأنّ الثمن يجب على المشتري أجمع ، فإذا شرط بعضه
على غيره ، ملك الثمن والمثمن ، وقال في المبسوط : يصحّ ، لقوله ( عليه السلام ) : المؤمنون
عند شروطهم . ( 3 ) وفيه قوّة ، بخلاف ما لو قال : طلِّق زوجتك وعليّ خمسمائة ، أو
أعتق عبدَك وعليّ خمسمائة ، لأنّه عوض في مقابلته ( 4 ) فكٌّ ، ولو قاله على جهة
الضمان ، جاز في الجميع .
3492 . الرابع عشر : تُوضع الجاريةُ زمان الاستبراء عند المشتري ، سواء كانت
حسنةً أو قبيحةً ، ولا يلزمه وضعها عند غيره ، فإن جعل ذلك عند من يثق به ، كان
جائزاً ، ولو باعها بشرط المواضعة صحّ ، وكذا لو أطلق ثمّ اتّفقا على المواضعة .
ولو هلكت أو غابت ، فمن ضمان المشتري ، إن كان قبضها ، وإلاّ فمن
هامش
1 . الخلاف : 5 / 82 ، المسألة 41 من كتاب العدّة .
2 . السرائر : 2 / 346 .
3 . المبسوط : 2 / 148 . والحديث نقله الشيخ في التهذيب : 7 / 371 برقم 1503 ، ولاحظ
الوسائل : 15 / 30 ، الباب 20 من أبواب المهور ، الحديث 4 .
4 . في « ب » : في مقابلة فك .