قولان ففي الخلاف تسويغه ( 1 ) واختاره ابن إدريس ( 2 ) ومنع في غيره ( 3 ) .
3485 . السابع : يجوز النظر إلى وجه المملوكة ومحاسنها إذا أراد شراءها ، ولو
لم يُرد [ شراءها ] لم يجز .
3486 . الثامن : يستحبّ لمن اشترى مملوكاً أن يغيّر اسمه ، وأن يُطعمه شيئاً
من الحلاوة ، وأن يتصدّق عنه بشئ ، ويكره أن يريه ثمنه في الميزان ، فإنّه لا
يصلح ، وأن يطأ من وُلدت من الزنا بالعقد والملك .
3487 . التاسع : العبد لا يملك شيئاً ، سواء ملّكه مولاه ، أو لا ، وقيل : يملك
فاضل الضريبة وأرش الجناية وما يُملّكه مولاه ، وليس بمعتمد ، فلو باعه وماله
كان الحكم ما تقدم ، فلو ردّ العبد للعيب ردّ المال أيضاً ، فلو تلف ماله ثم أراد
ردّه ، كان بمنزلة العيب المتجدّد عند المشتري .
3488 . العاشر : من اشترى جاريةً حرم عليه وطؤها قُبلاً وغيره وتقبيلها
ولمسها بشهوة ، حتّى يستبرئها بحيضة أو خمسة وأربعين يوماً ، إن كان مثلها
تحيض ولم تحض .
ويجب على البائع استبراؤها قبل بيعها بما قلناه ، إن كان قد وطئها ، ومع
استبراء البائع يسقط وجوب استبراء المشتري ، وكذا يسقط لو أخبر الثقة
باستبرائها ، خلافاً لابن إدريس ( 4 ) أو كانت لامرأة ، أو كانت صغيرةً ليست في سنّ
من تحيض ، أو كانت يائسةً أو حاملاً أو حائضاً .
هامش
1 . الخلاف : 3 / 333 ، المسألة 10 من كتاب الشركة ; والمبسوط : 2 / 351 - كتاب الشركة - .
2 . السرائر : 2 / 345 .
3 . النهاية : 409 .
4 . السرائر : 2 / 346 .