الفصل الثاني :
في ما يجب على المُحْرم من الكفّارة في ما يفعله عمداً أو خطأً
وفيه مطالب
[ المطلب ] الأوّل : [ في ] الصيد - والنظر فيه يتعلّق بأُمور -
[ النظر ] الأوّل : في الجزاء
وفيه سبعة مباحث :
2345 . الأوّل : الصيد قسمان : منه ما لكفّارته بدل معيّن ، ومنه ما ليس كذلك ،
والأوّل خمسة : النعامة ، وبقرة الوحش ، وحمار الوحش ، والظبي ، وبيض النعامة ،
وبيض القطا والقبج ، والثاني خمسة أقسام يأتي .
2346 . الثاني : يجب الجزاء على قتل الصيد للمحرم بالإجماع والنصّ ، سواء
قتله عمداً أو سهواً أو خطأً ، ولو تكرّر منه القتل فإن كان ناسياً ، تكرّرت الكفّارة
إجماعاً ، وكذا إن كان عامداً على الأقوى .
2347 . الثالث : يجب الجزاء بقتله للضرورة وإن كان قتله باعتبارها مباحاً .