تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 38

مساهمون:

ص٣٨
الفصل الثاني : في ما يجب على المُحْرم من الكفّارة في ما يفعله عمداً أو خطأً وفيه مطالب
[ المطلب ] الأوّل : [ في ] الصيد - والنظر فيه يتعلّق بأُمور -
[ النظر ] الأوّل : في الجزاء وفيه سبعة مباحث : 2345 . الأوّل : الصيد قسمان : منه ما لكفّارته بدل معيّن ، ومنه ما ليس كذلك ، والأوّل خمسة : النعامة ، وبقرة الوحش ، وحمار الوحش ، والظبي ، وبيض النعامة ، وبيض القطا والقبج ، والثاني خمسة أقسام يأتي . 2346 . الثاني : يجب الجزاء على قتل الصيد للمحرم بالإجماع والنصّ ، سواء قتله عمداً أو سهواً أو خطأً ، ولو تكرّر منه القتل فإن كان ناسياً ، تكرّرت الكفّارة إجماعاً ، وكذا إن كان عامداً على الأقوى . 2347 . الثالث : يجب الجزاء بقتله للضرورة وإن كان قتله باعتبارها مباحاً .
تحرير الأحكام — صفحة 38 | العلامة الحلي / جعفر السبحاني