بأصل الخيار ، وفي الأرش مع الإمساك نظر ، ولو حدث العيب بعد انقضاء الثلاثة
بطل الردّ بالخيار وبالعيب السابق .
3480 . الثاني : يصحّ بيع الحامل منفردةً عن الحمل ومنضمّةً إليه ، فإن أطلق ، لم
يدخل الحمل ، ولو اشترطه المشتري ، صحّ ، فلو سقط قبل القبض ، رجع
المشتري بحصّة الولد من الثمن ، بأن تُقوّم الأُمُّ حاملاً ومجهضاً ويرجع بنسبة
التفاوت من الثمن .
3481 . الثالث : لو قال لغيره : اشتر حيواناً بشركتي ، صحّ البيع لهما ، والثمن
عليهما ، فإن أذن له في أداء نصيبه عنه جاز ويرجع عليه ، ولو تبرّع ، لم يرجع ، ولو
تلف المبيع كان بينهما ، وللمأمور الرجوع على الآمر بما نقد عنه .
3482 . الرابع : إذا اشترى عبداً ذا مال ، كان مالهُ لبائعه ، إلاّ أن يشترطه
المشتري ، سواء علم به أو لا ، وللشيخ تفصيل ضعيف ( 1 ) ولو اشتراه مع ماله وكان
ربويّاً اشترط المخالفة في الجنس أو زيادة الثمن أو انضمام غير جنسه إليه
وان قل .
3483 . الخامس : لو قال : اشتر حيواناً بشركتي ، وشرط أنّ الرّبح له ولا خسران
عليه . قال الشيخ ( رحمه الله ) يجوز ذلك ، ( 2 ) ومنعه ابن إدريس 3 ، وهو قويّ .
3484 . السادس : لو أراد أحد الشريكين الردّ بالعيب ، والآخرُ الأرشَ ، للشيخ
هامش
1 . قال الشيخ في المبسوط : « وروى أنه إن علم أنّ له مالاً كان للمشتري ، وإنْ لم يعلم كان للسيّد .
المبسوط : 2 / 137 كتاب البيوع ، وله في الخلاف : 3 / 124 تفصيل آخر فلاحظ .
2 . النهاية : 411 .
3 . السرائر : 2 / 339 .