تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 405

مساهمون:

ص٤٠٥
عن المفيد ( 1 ) والوجه ما قاله الشيخ ( رحمه الله ) . 3476 . الخامس : لو ملك كلّ من الزوجين صاحبه صحّ لكن يبطل النكاح . 3477 . السادس : الكافر لا يصحّ أن يملْك المسلمَ ابتداءً ، ولو كان له مملوك كافر ، فأسلم المملوكُ ، أُجبر على بيعه من المسلم وأخذ ثمنه مولاه . 3478 . السابع : كلّ من أقرّ على نفسه بالعبوديّة ، حكم عليه بها ، مع شرائط الإقرار ، وعدم شهرته بالحريّة ولا يُقبل رجوعه ، سواء كان إقرارهُ لكافر أو مسلم ، ولو أقرّ المشهورُ بالحرّيّة ، لم يُحكم عليه بالرقّ ، ولو اشترى عبداً فادّعى الحرّيّة ، لم يقبل إلاّ بالبيّنة .

الفصل الثاني : في أحكام الابتياع

وفيه خمسة عشر بحثاً : 3479 . الأوّل : إذا اشترى حيواناً ، آدميّاً كان أو غيره ، ولم يسقط الخيار ، ثبت له الخيار خاصّة ثلاثة أيّام ، فإن حدث فيه عيب بعد العقد وقبل القبض ، تخيّر المشتري بين الردّ والأرش ، ولو تلف كان من البائع ، ولو قبضه ، ثمّ تلف أو حدث فيه عيبٌ في الثلاثة ، كان من مال البائع أيضاً ، ما لم يُحدث فيه المشتري حدثاً ، ولو حدث فيه عيبٌ عند المشتري من غير جهته ، لم يسقط حقّه من الردّ
هامش
1 . المقنعة : 544 - 545 و 599 .
تحرير الأحكام — صفحة 405 | العلامة الحلي / جعفر السبحاني