عن المفيد ( 1 ) والوجه ما قاله الشيخ ( رحمه الله ) .
3476 . الخامس : لو ملك كلّ من الزوجين صاحبه صحّ لكن يبطل النكاح .
3477 . السادس : الكافر لا يصحّ أن يملْك المسلمَ ابتداءً ، ولو كان له مملوك
كافر ، فأسلم المملوكُ ، أُجبر على بيعه من المسلم وأخذ ثمنه مولاه .
3478 . السابع : كلّ من أقرّ على نفسه بالعبوديّة ، حكم عليه بها ، مع شرائط
الإقرار ، وعدم شهرته بالحريّة ولا يُقبل رجوعه ، سواء كان إقرارهُ لكافر أو مسلم ،
ولو أقرّ المشهورُ بالحرّيّة ، لم يُحكم عليه بالرقّ ، ولو اشترى عبداً فادّعى الحرّيّة ،
لم يقبل إلاّ بالبيّنة .
الفصل الثاني : في أحكام الابتياع
وفيه خمسة عشر بحثاً :
3479 . الأوّل : إذا اشترى حيواناً ، آدميّاً كان أو غيره ، ولم يسقط الخيار ، ثبت له
الخيار خاصّة ثلاثة أيّام ، فإن حدث فيه عيب بعد العقد وقبل القبض ، تخيّر
المشتري بين الردّ والأرش ، ولو تلف كان من البائع ، ولو قبضه ، ثمّ تلف أو
حدث فيه عيبٌ في الثلاثة ، كان من مال البائع أيضاً ، ما لم يُحدث فيه المشتري
حدثاً ، ولو حدث فيه عيبٌ عند المشتري من غير جهته ، لم يسقط حقّه من الردّ
هامش
1 . المقنعة : 544 - 545 و 599 .