تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 404

مساهمون:

ص٤٠٤
من الزمان ، وركوب الدابّة مسافةً معلومةً أو أيّاماً معلومة . 3473 . الثاني : الكفر الأصليّ سبب لاسترقاق المُحارِب وذراريه ، ويسري الرقُّ في عقبه ، وإن زال الكفر ، ولقيط دار الحرب مملوكٌ بخلاف دار الإسلام . ولو بلغ الملتقط في دار الإسلام ، فأقرّ بالعبوديّة ، حكم عليه . وقال ابن إدريس : لا يحكم عليه بالرقّ ( 1 ) وليس بمعتمد . 3474 . الثالث : كلّ أحد يصحّ الرجل أن يملكه عدا أحد عشر : الآباء ، والأُمّهات ، والأجداد ، والجدّات ، وإن علوا ، والأولاد ، وأولادهم ، ذكوراً وإناثا ، وإن نزلوا ، والأخوات ، والعمّات ، والخالات ، وبنات الأخ ، وبنات الأُخت . وبالجملة النسب ضربان : ذكور وإناث ، فالذكور يُمْلَكون عدا العمودين وهما الأبوان وإن علوا ، والأولاد ، وإن نزلوا ، كالابن ، وابن الابن ، وابن البنت ، وهكذا ، ويُمْلك من عدا هؤلاء من العمّ ، والخال ، والأخ ، وغيرهم . والإناث يصحّ إن يُمْلكن عدا المحرّمات عليه في النكاح تحريماً مؤبّداً بالنّسب ، ومن عداهنّ يجوز تملّكها ، كبنت العمّ ، وبنت الخال ، ومعنى عدم تملّك هؤلاء ، انتفاء استقراره لا انتفاء ابتدائه ، فلو ملك إحدى هؤلاء ( 2 ) عُتق عليه في الحال . وكذا المرأة يصحّ أن تملك كلَّ أحد عدا الآباء ، وإن علوا ، والأولاد ، وإن نزلوا . 3475 . الرابع : لو ملك ( 3 ) الرجل أو المرأة أحد أقاربه من الرضاع ، الذين لو كانوا نسباً عُتقوا ، قال الشيخ : ينعتق كالنسب ( 4 ) ومنعه ابن إدريس ( 5 ) ونقله
هامش
1 . السرائر : 2 / 354 . 2 . في « ب » : بإحدى هؤلاء . 3 . في « ب » : لو تملك . 4 . النهاية : 409 ; والخلاف : 6 / 367 ، المسألة 5 من كتاب العتق . 5 . السرائر : 2 / 343 .