المقصد التاسع : في بيع الحيوان
وفيه فصول :
[ الفصل ] الأوّل : فيمن يصحّ بيعه
وفيه سبعة مباحث :
3472 . الأوّل : كلّ حيوان مملوك ، يجوز بيعهُ وشراؤهُ جميعه وأبعاضه المشاعة
المعلومة النسبة ، ولو استثني الرأس أو الجلد ، فإن لم يكن الحيوان مأكولاً ، لم
يصحّ البيع ، وإن كان مأكولاً ، قال ابن إدريس : يجوز ذلك ، ويكون له الرأس
والجلد ( 1 ) ونقله عن السيد المرتضى ( 2 ) ، وقال الشيخ : يكون شريكاً للمُبتاع
بمقدار الرأس والجلد ( 3 ) ، وكذا لو اشترك اثنان فما زاد في شراء حيوان ، أو شرط
أحدهم لنفسه الرأسَ والجلدَ ، ولو استثني شحم الحيوان ، ففي الصحّة إشكال .
ولا بأس باستثناء الحمل الموجود لا المعدوم ، واستثناء خدمة العبد مدّةً
هامش
1 . السرائر : 2 / 355 .
2 . الانتصار : 440 ، المسألة 252 .
3 . النهاية : 413 ; والخلاف : 3 / 92 ، المسألة 149 من كتاب البيوع ; والمبسوط : 2 / 116 .