3468 . الثاني والثلاثون : لو قال : بعتك هذه الصُّبْرة من التمر أو الغلّة بهذه
الصبرة من جنسها سواء بسواء ، لم يصحّ إلاّ أن يعلم المقدار وقت العقد ، سواء
تساويا عند الاعتبار أو لا ، وكذا لو كانت الأُخرى من غير الجنس .
3469 . الثالث والثلاثون : يجوز لأحد الشريكين أن يتقبّل حصّة شريكه من
الثمرة بشئ معلوم منها ، والظاهر أنّ ذلك ليس على وجه البيع ، للنهي عنه ، بل
يحمل على الصلح .
3470 . الرابع والثلاثون : إذا كانت لاثنين نخلتان عليهما ثمرة ، فخرصاهما
تمراً ، وباعا ثمرة إحداهما بثمرة الأُخرى ، فإن كانتا عريّتين صحّ بيعهما ، وإن لم
يكونا عريّتين لم يجز .
3471 . الخامس والثلاثون : لو قال : أنا أضمن لك صبرتك هذه بعشرين صاعاً ،
فما زاد فلي ، وما نقص فعليّ إتمامها ، لم يجز إجماعاً ، وكذا لو قال : عُدَّ قثّاءَك أو
بطّيخَك ، فإن زاد على مائة فلي ، وما نقص فعليّ ، أو اطحن حنطَتَك ، فما زاد
على كذا فلي ، وما نقص فعليّ .
تحرير الأحكام — صفحة 402
مساهمون: العلامة الحلي
ص٤٠٢