تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 401

مساهمون:

ص٤٠١
ذلك ( 1 ) بل سُمّيت عَرّيةً لتعرّيها من غيرها وإفرادها بالبيع . 3464 . الثامن والعشرون : إنّما يجوز بيع العريّة بخرصها تمراً لا أزيد ولا أنقص ، ويجب كون التمر الّذي يشتري به معلوماً بالكيل ، ولا يجوز جزافاً ، وهل يجوز بخرصها رطباً ؟ فيه نظر ، ويشترط مساواة الثمرة وقت صيرورتها تمراً للتمر المدفوع ثمناً . 3465 . التاسع والعشرون : يشترط في بيع العرايا البيع بالنقد لا النسيئة ، وهل يشترط التقابض في المجلس ؟ قال الشيخ : نعم ( 2 ) ومنعه ابن إدريس . ( 3 ) والقبض في التمر ، النقلُ ، وفي الثمرة ، التخليةُ . ولا يشترط حضور التمر ( 4 ) عند التخلية ، فلو تبايعا وعرفا الثمرة والتمر ، ( 5 ) ثمّ مضيا إلى النخلة ، فسلّمها إلى المشتري ثمّ مضيا إلى التمر ، فسلّمه إلى صاحبه جاز . 3466 . الثلاثون : يجوز بيع العرّية للمحتاج إلى أكلها رطباً ولغيره ، سواء ( 6 ) كان معه ثمن غير التمر أو لم يكن ، وسواء باعها لواهبها تحرّزاً من دخول صاحب العريّة حائطه أو لغيره ، ولو تركها المشتري حتّى صارت تمراً لم يبطل البيع ، سواء تركه مع الحاجة أو عدمها ، وسواء كان الترك لعذر أو لغيره . 3467 . الواحد والثلاثون : لا يجوز بيع العريّة في غير النخل ، مثل العنب وسائر الفواكه .
هامش
1 . نقله ابن قدامة عن أبي عبيد . المغني : 4 / 155 . 2 . المبسوط : 2 / 119 . 3 . السرائر : 2 / 369 . 4 . في « ب » : حضور الثمن . 5 . في « ب » : وعرفا الثمرة والثمن . 6 . في « ب » : وسواء .
تحرير الأحكام — صفحة 401 | العلامة الحلي / جعفر السبحاني