ذلك ( 1 ) بل سُمّيت عَرّيةً لتعرّيها من غيرها وإفرادها بالبيع .
3464 . الثامن والعشرون : إنّما يجوز بيع العريّة بخرصها تمراً لا أزيد ولا
أنقص ، ويجب كون التمر الّذي يشتري به معلوماً بالكيل ، ولا يجوز جزافاً ، وهل
يجوز بخرصها رطباً ؟ فيه نظر ، ويشترط مساواة الثمرة وقت صيرورتها تمراً
للتمر المدفوع ثمناً .
3465 . التاسع والعشرون : يشترط في بيع العرايا البيع بالنقد لا النسيئة ، وهل
يشترط التقابض في المجلس ؟ قال الشيخ : نعم ( 2 ) ومنعه ابن إدريس . ( 3 ) والقبض
في التمر ، النقلُ ، وفي الثمرة ، التخليةُ .
ولا يشترط حضور التمر ( 4 ) عند التخلية ، فلو تبايعا وعرفا الثمرة والتمر ، ( 5 )
ثمّ مضيا إلى النخلة ، فسلّمها إلى المشتري ثمّ مضيا إلى التمر ، فسلّمه إلى
صاحبه جاز .
3466 . الثلاثون : يجوز بيع العرّية للمحتاج إلى أكلها رطباً ولغيره ، سواء ( 6 ) كان
معه ثمن غير التمر أو لم يكن ، وسواء باعها لواهبها تحرّزاً من دخول صاحب
العريّة حائطه أو لغيره ، ولو تركها المشتري حتّى صارت تمراً لم يبطل البيع ،
سواء تركه مع الحاجة أو عدمها ، وسواء كان الترك لعذر أو لغيره .
3467 . الواحد والثلاثون : لا يجوز بيع العريّة في غير النخل ، مثل العنب وسائر
الفواكه .
هامش
1 . نقله ابن قدامة عن أبي عبيد . المغني : 4 / 155 .
2 . المبسوط : 2 / 119 .
3 . السرائر : 2 / 369 .
4 . في « ب » : حضور الثمن .
5 . في « ب » : وعرفا الثمرة والثمن .
6 . في « ب » : وسواء .