تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 400

مساهمون:

ص٤٠٠
3460 . الرابع والعشرون : لو باع أصل الحناء والآس ( 1 ) وفيه ورق كان الورق للبائع . ولو باع أصل « التوت » كان الورق للمشتري . 3461 . الخامس والعشرون : بيع المحاقلة حرام ، وهي بيع الزرع بحنطة ، أو شعير ، لا كيلاً ، ولا جزافاً ، ولا نقداً ، ولا نسيئة ، وهل يشترط كون الحنطة من تلك الغلة ؟ قال الشيخ : نعم ، حتّى لو باعه الزرع بحنطة من غيرها جاز ( 2 ) وقوّى في المبسوط المنع ( 3 ) وهو الأقوى عندي . 3462 . السادس والعشرون : بيع المزابنة حرام . وهي بيع الثمرة بثمرة لا نقداً ولا نسيئةً ، لا كيلاً ، ولا جزافاً ، قال الشيخ : ويشترط في التحريم كون التمر من تلك الثمرة . فلو باعه ثمرة النخل من غيرها جاز ( 4 ) . والأقوى عندي المنع . واستُثْنيت من هذه العَرِيَّةُ ، ( 5 ) وهي النخلة تكون في بستان غيره أو داره ، فيشتري ثمرتها صاحبُ الدار أو البستان دفعاً لمشقّة التهجّم ، بخرصها تمراً ، سواء كانت خمسة أوسق ، أو أزيد ، أو أقلّ ، ولا يجوز أن يبيع جميع تمر حائطه عرايا من رجل واحد أو من رجال في عقود متكرّرة . نعم لو كانت له عدّة نخلات في عدة مواضع ، جاز بيعها عرايا من رجل واحد أو رجال في عقود متكرّرة . 3463 . السابع والعشرون : لا يشترط في بيع العريّة أن تكون موهوبةً لبائعها ، ونمنع اشتقاقها من الإعراء ، وهو أن يجعل الرجل لغيره ثمرة نخلة عامها
هامش
1 . في لسان العرب : الآس : شجرة ورقها عطر . مادة ( أوس ) . 2 . النهاية : 416 . 3 . المبسوط : 2 / 117 . 4 . النهاية : 416 . 5 . العَرِيَّةُ بفتح العين وكسر الراء ، وتشديد الياء .