3460 . الرابع والعشرون : لو باع أصل الحناء والآس ( 1 ) وفيه ورق كان الورق
للبائع . ولو باع أصل « التوت » كان الورق للمشتري .
3461 . الخامس والعشرون : بيع المحاقلة حرام ، وهي بيع الزرع بحنطة ، أو
شعير ، لا كيلاً ، ولا جزافاً ، ولا نقداً ، ولا نسيئة ، وهل يشترط كون الحنطة من تلك
الغلة ؟ قال الشيخ : نعم ، حتّى لو باعه الزرع بحنطة من غيرها جاز ( 2 ) وقوّى في
المبسوط المنع ( 3 ) وهو الأقوى عندي .
3462 . السادس والعشرون : بيع المزابنة حرام . وهي بيع الثمرة بثمرة لا نقداً
ولا نسيئةً ، لا كيلاً ، ولا جزافاً ، قال الشيخ : ويشترط في التحريم كون التمر من
تلك الثمرة . فلو باعه ثمرة النخل من غيرها جاز ( 4 ) . والأقوى عندي المنع .
واستُثْنيت من هذه العَرِيَّةُ ، ( 5 ) وهي النخلة تكون في بستان غيره أو داره ،
فيشتري ثمرتها صاحبُ الدار أو البستان دفعاً لمشقّة التهجّم ، بخرصها تمراً ،
سواء كانت خمسة أوسق ، أو أزيد ، أو أقلّ ، ولا يجوز أن يبيع جميع تمر حائطه
عرايا من رجل واحد أو من رجال في عقود متكرّرة .
نعم لو كانت له عدّة نخلات في عدة مواضع ، جاز بيعها عرايا من رجل
واحد أو رجال في عقود متكرّرة .
3463 . السابع والعشرون : لا يشترط في بيع العريّة أن تكون موهوبةً لبائعها ،
ونمنع اشتقاقها من الإعراء ، وهو أن يجعل الرجل لغيره ثمرة نخلة عامها
هامش
1 . في لسان العرب : الآس : شجرة ورقها عطر . مادة ( أوس ) .
2 . النهاية : 416 .
3 . المبسوط : 2 / 117 .
4 . النهاية : 416 .
5 . العَرِيَّةُ بفتح العين وكسر الراء ، وتشديد الياء .