تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 399

مساهمون:

ص٣٩٩
ذلك ، لكنه إن اختار الإمساك ، فالأقرب تخيّر البائع ، هذا إذا تلف قبل القبض . ولو كان بعده ، فالتلف من المشتري ، قال الشيخ : ولو قلنا إنّه ينفسخ في مقدار التالف كان قويّاً ( 1 ) . والوجه ما قلناه : تخيّر . قال الشيخ ( رحمه الله ) : وإذا عجز البائع عن سقي الثمرة أو تسليم الماء ، ثبت للمشتري الخيار ، لعجز البائع عن تسليم بعض ما تناوله العقد ( 2 ) . 3457 . الواحد والعشرون : يجوز لمشتري الثمرة بيعُها في شجرها ، وليس بمكروه ، بزيادة عمّا اشتراه ، أو نقصان ، قبل القبض وبعده . 3458 . الثاني والعشرون : لو باع الثمرة واحتاجت ( 3 ) إلى السقي ، قيل : يجب على البائع ذلك ، لوجوب تسليم الثمرة عليه كاملةً ، بخلاف ما لو باع الأصل واستثنى الثمرة ، فإنّ المشتري لا يجب عليه السقي ، فلو أهمل البائع حتّى تلفت ، ضمن ، والأقرب عدم انفساخ البيع ، كالعبد المقبوض إذا كان مريضاً قبل القبض ومات . 3459 . الثالث والعشرون : قال الشيخ : إذا اشترى نخلاً على أن يقطعه أجْذاعاً ، ( 4 ) فتركه حتّى أثمر ، كانت الثمرةُ له ، دون صاحب الأرض فإن كان صاحب الأرض ممن قام بسقيه ومراعاته ، كان له أُجرة المثل ( 5 ) . وينبغي التقييد بإذن صاحب النخل ، والوجه وجوب رجوع البائع على المشتري بأُجرة الأرض .
هامش
1 . المبسوط : 2 / 116 . 2 . المبسوط : 2 / 116 - 117 . 3 . في « ب » : فاحتاجت . 4 . الأجذاع جمع الجِذع - بالكسر والسكون - ساق النخلة . مجمع البحرين . 5 . النهاية : 415 - 416 .