تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 397

مساهمون:

ص٣٩٧
سواء كان مقطوعاً أو في شجرة ، وكذا يجوز بيع الحبّ المشتد ( 1 ) في سنبله . 3452 . السادس عشر : لو باع الأُصول بعد انعقاد الثمرة ، لم تدخل في البيع إلاّ أن يشرطها المشتري ، ويجب على المشتري التبقية إلى أوان أخذه بمجرى العادة ، ولو باع الثمرة ، جاز أن يستثنى أرطالاً معلومة ، ولا فرق بين البستان ، والنخلة الواحدة ، أو الشجرة . ويجوز أن يستثني ثمرةَ شجرة بعينها ، أو شجرات بأعيانها ، أو نخلة ، أو نخلات معيّنة ، ولو استثنى نخلةً أو نخلات مجهولة ، أو أرطالاً كذلك ، بطل البيع ، وكذا لو استثنى أرطالاً معلومةً ، ولم يعيّن الجنس ، إذا كان أكثر من واحد . ويجوز أن يستثني جزءاً مشاعاً معلوم النسبة كالثلث ، ولو كان مجهولاً لم يصحّ . 3453 . السابع عشر : لو باع قفيزاً معلوماً ، واستثنى منه أرطالاً معلومةً ، أو جزءاً معلوماً ، صحّ ، ولو قال : بعتك من هذه الصبرة قفيزاً إلاّ مكوكاً ( 2 ) صح أيضاً . ولو قال : بعتك هذه الثمرة بأربعة دراهم إلاّ بقدر درهم ، صحّ لأنّه بمنزلة بعتك ثلاثة أرباعها بأربعة ، ولو قال : إلاّ ما يساوي درهماً ، لم يصحّ . ولو استثني من الحيوان جزءاً معلوماً مشاعاً ، جاز ، ولو باع قطيعاً ، واستثنى شاةً معيّنة ، صحّ البيع ، وكذا لو استثنى جزءاً مشاعاً معلوم النسبة ، ولو كانت مجهولةً ، لم يصحّ .
هامش
1 . في « ب » : المشيّد . 2 . في مجمع البحرين : المَكوك - كرسول - : المدّ ، وقيل الصاع ، والأوّل أشبه لما جاء مفسراً بالمدّ .
تحرير الأحكام — صفحة 397 | العلامة الحلي / جعفر السبحاني