سواء كان مقطوعاً أو في شجرة ، وكذا يجوز بيع الحبّ المشتد ( 1 ) في سنبله .
3452 . السادس عشر : لو باع الأُصول بعد انعقاد الثمرة ، لم تدخل في البيع إلاّ
أن يشرطها المشتري ، ويجب على المشتري التبقية إلى أوان أخذه بمجرى
العادة ، ولو باع الثمرة ، جاز أن يستثنى أرطالاً معلومة ، ولا فرق بين البستان ،
والنخلة الواحدة ، أو الشجرة .
ويجوز أن يستثني ثمرةَ شجرة بعينها ، أو شجرات بأعيانها ، أو نخلة ، أو
نخلات معيّنة ، ولو استثنى نخلةً أو نخلات مجهولة ، أو أرطالاً كذلك ، بطل البيع ،
وكذا لو استثنى أرطالاً معلومةً ، ولم يعيّن الجنس ، إذا كان أكثر من واحد .
ويجوز أن يستثني جزءاً مشاعاً معلوم النسبة كالثلث ، ولو كان مجهولاً
لم يصحّ .
3453 . السابع عشر : لو باع قفيزاً معلوماً ، واستثنى منه أرطالاً معلومةً ، أو جزءاً
معلوماً ، صحّ ، ولو قال : بعتك من هذه الصبرة قفيزاً إلاّ مكوكاً ( 2 ) صح أيضاً .
ولو قال : بعتك هذه الثمرة بأربعة دراهم إلاّ بقدر درهم ، صحّ لأنّه بمنزلة
بعتك ثلاثة أرباعها بأربعة ، ولو قال : إلاّ ما يساوي درهماً ، لم يصحّ .
ولو استثني من الحيوان جزءاً معلوماً مشاعاً ، جاز ، ولو باع قطيعاً ، واستثنى
شاةً معيّنة ، صحّ البيع ، وكذا لو استثنى جزءاً مشاعاً معلوم النسبة ، ولو كانت
مجهولةً ، لم يصحّ .
هامش
1 . في « ب » : المشيّد .
2 . في مجمع البحرين : المَكوك - كرسول - : المدّ ، وقيل الصاع ، والأوّل أشبه لما جاء مفسراً بالمدّ .