حينئذ قطعهُ ، ولو شرط القطع ولم يقطعه ، تخيّر البائع بين قطعه وإبقائه ، وعلى
المشتري أُجرة مثل الأرض ، والزكاة إن بلغ النصاب ، هذا إذا كانت
الأرض عشريّة .
وإن كانت خراجيّةً ، فعلى المشتري الخراج ، قاله الشيخ ( 1 ) وابن إدريس 2
وفيه نظر ، ولو أطلق أو شرط التبقية ، على البائع إبقاؤه إلى وقت الحصاد
ولا أُجرة .
3448 . الثاني عشر : يجوز بيع الحبّ وإن لم يبيضّ بعدُ ، ومنعه ابن الجنيد ، ولا
فرق بين أن يبيعه قبل بدوّ الصلاح بشرط القطع أو بشرط التبقية في الجواز ، ولو
باعه قبل بدوّ الصلاح مع الأرض ، جاز إجماعاً ، وكذا يجوز منفرداً لمالك الأرض
وغيره على الأقوى .
3449 . الثالث عشر : لو باع صاحب الأرض نصف أرضه على صاحب الزرع
بنصف زرعه ، جاز . فلو شرطا في البيع قطع جميع الزرع ، فالأقرب الصحّة ، ولا
يلزم الوفاء بالشرط .
3450 . الرابع عشر : لو باع البذر قبل خروجه ، لم يصحّ ، وإن علما مقداره ، وكذا
لو خرج وباعه البذر ، ولو باعه مع الأرض صحّ ، وإن لم يخرج بعدُ ، ولو باع ما
المقصود منه مستور ، كالجوز ، لم يصحّ حتّى يقلع ويشاهد ، ولو كان الظاهر
مقصوداً كالبصل ، فالوجه جوازه منفرداً ومع أُصوله ، وكذا لو كان معظم المقصود
مستوراً على إشكال .
3451 . الخامس عشر : يجوز بيع الجوز واللوز والباقلا الأخضر في قشريه ،
هامش
1 . النهاية : 415 .
2 . السرائر : 2 / 366 .