بشرط القطع وغيره ، سواء كان قصيلاً أو غيره من البقول ، ولو اشترى الرطبة وما
أشبهها جزّةً واحدةً بشرط القطع ، وجب في الحال ، فلو أخّر فكالثمرة إذا بيعت ( 1 )
وقد سلف .
ولو اشترى قصيلاً من شعير جزّة على أن يقطعه ، ففعل ثمّ عاد فنبت ، فهو
لصاحب الأرض ، ولو اشترى جزّتين ، كان لصاحب الأرض ما ينبت في الثالثة .
ولو اشتراه بأُصوله فقطعه ، ثمّ نبت ، كان لصاحب الزرع خاصّة لا لصاحب
الأرض ، ولو سقط من الزرع حبٌّ فنبت في العام المُقْبِل ، فهو لصاحب الحبّ لا
لصاحب الأرض .
3445 . التاسع : يجوز بيع ما يُخرط مّرةً وأكثر بعد ظهوره ، كالتوت ، والحناء ،
منفردةً ، ومع الأُصول .
3446 . العاشر : يجوز بيع الثمرة مع أُصولها ومنفردةً ، سواء كانت بارزةً ،
كالتفاح والمشمش ، أو في قشر يحتاج إليه لادّخاره ، كالجوز في القشر الأسفل ،
أو لا يحتاج كالقشر الأعلى .
3447 . الحادي عشر : يجوز بيع الزرع سنبلاً قائماً وحصيداً ، سواء كان
بارزاً كالشعير ، أو مستتراً كالحنطة ، منفردةً ، ومنضمّةً مع أُصوله ، سواء شرط
القطع أو لا .
ويجوز بيعه قبل أن يسنبل بشرط القطع والتبقية ، ولو أطلق ، فالوجه
وجوب التبقية إلى وقت الحصاد ما لم يقصد القصل 2 فيجب على المشتري
هامش
1 . في « ب » : إذا بقيت .
2 . في « أ » : ما لم يقصد القصيل .