قبل بدوّ الصلاح وقيمتها بعده ، لأنّ الثمرة قبل بدوّ الصلاح للمشتري بتمامها ،
لاحقّ للبائع فيها ( 1 ) ، ولا يبطل البيع لو قصد تأخيره وقت الشراء .
3439 . الثالث : إذا باعها بعد بدوّ الصلاح صحّ بشرط القطع والتبقية مطلقاً .
3440 . الرابع : الشجر والنخل في الحكم سواء .
3441 . الخامس : بدوّ الصلاح في النخل تغيّر لونه من الخضرة إلى الحمرة أو
الصفرة ، وفيما له وَرْدٌ تَساقُطُ وَرْده عنه ، وفي الكرم انعقاد الحَصْرم ، وإن كان غير
ذلك فحين يُخْلَق ويُشاهَد ، ولا اعتبار في ذلك بطلوع الثريّا ، ولا يشترط
تناهي عظمه .
3442 . السادس : إذا بدا صلاح بعض الثمر ، جاز بيع الجميع ، سواء كان من نوع
ذلك الجنس ، أو من غير نوعه ، ولو أُدرك ثمرة بستان دون آخر ، جاز بيعها
تجاورا ، أو تباعدا ، واختار الشيخ ( رحمه الله ) عدم الجواز ( 2 ) وليس بجيّد .
3443 . السابع : لا يجوز بيع الخضر كالقثاء والخيار وشبههما ، قبل ظهورها ، ( 3 )
ويجوز بعده إذا انعقد لقطة واحدة ولقطات منفردة عن أُصولها ومنضمّة ، ويجوز
بيع أُصول هذه البقول المتكرّرة من غير شرط القطع ، ولا فرق بين هذه الأُصول ،
وهي صغار أو كبار ، ولا بين كونها مثمرة أو لا ، ولو باع ما فيه ثمرة ظاهرة فهي
للبائع ، ويجب على المشتري تركها إلى وقت بلوغها ، ولو اشترطها المبتاع جاز .
ولو تجدّدت بعد العقد ثمرةٌ ، فالمتجدّد للمشتري ، فإن لم يتميّز ، اشتركا .
3444 . الثامن : يجوز بيع ما يُجزّ مرّةً بعد أُخرى بعد ظهوره ، جزّةً وجزّات ،
هامش
1 . في « أ » : لا حقّ للبائع بها .
2 . المبسوط : 2 / 114 .
3 . في « أ » : قبل ظهورهما .