تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 394

مساهمون:

ص٣٩٤
قبل بدوّ الصلاح وقيمتها بعده ، لأنّ الثمرة قبل بدوّ الصلاح للمشتري بتمامها ، لاحقّ للبائع فيها ( 1 ) ، ولا يبطل البيع لو قصد تأخيره وقت الشراء . 3439 . الثالث : إذا باعها بعد بدوّ الصلاح صحّ بشرط القطع والتبقية مطلقاً . 3440 . الرابع : الشجر والنخل في الحكم سواء . 3441 . الخامس : بدوّ الصلاح في النخل تغيّر لونه من الخضرة إلى الحمرة أو الصفرة ، وفيما له وَرْدٌ تَساقُطُ وَرْده عنه ، وفي الكرم انعقاد الحَصْرم ، وإن كان غير ذلك فحين يُخْلَق ويُشاهَد ، ولا اعتبار في ذلك بطلوع الثريّا ، ولا يشترط تناهي عظمه . 3442 . السادس : إذا بدا صلاح بعض الثمر ، جاز بيع الجميع ، سواء كان من نوع ذلك الجنس ، أو من غير نوعه ، ولو أُدرك ثمرة بستان دون آخر ، جاز بيعها تجاورا ، أو تباعدا ، واختار الشيخ ( رحمه الله ) عدم الجواز ( 2 ) وليس بجيّد . 3443 . السابع : لا يجوز بيع الخضر كالقثاء والخيار وشبههما ، قبل ظهورها ، ( 3 ) ويجوز بعده إذا انعقد لقطة واحدة ولقطات منفردة عن أُصولها ومنضمّة ، ويجوز بيع أُصول هذه البقول المتكرّرة من غير شرط القطع ، ولا فرق بين هذه الأُصول ، وهي صغار أو كبار ، ولا بين كونها مثمرة أو لا ، ولو باع ما فيه ثمرة ظاهرة فهي للبائع ، ويجب على المشتري تركها إلى وقت بلوغها ، ولو اشترطها المبتاع جاز . ولو تجدّدت بعد العقد ثمرةٌ ، فالمتجدّد للمشتري ، فإن لم يتميّز ، اشتركا . 3444 . الثامن : يجوز بيع ما يُجزّ مرّةً بعد أُخرى بعد ظهوره ، جزّةً وجزّات ،
هامش
1 . في « أ » : لا حقّ للبائع بها . 2 . المبسوط : 2 / 114 . 3 . في « أ » : قبل ظهورهما .