أن يكون له بارنامَجُ يُوقِفهُ منه على صفة المتاع في ألوانه وأقداره ، فيجوز بيعه
حينئذ ، فإذا وجده كما وصف لزم ، وإلا كان له الفسخ .
3436 . الواحد والعشرون : لو أمر غيره بشراء متاع له ، وينقد من عنده الثمن
عنه ، فاشتراه المأمور ، ونقد عنه ، ثمّ سُرِق المتاعُ أو هلك ، كان من مال الأمر
دون المُبتاع .
تحرير الأحكام — صفحة 392
مساهمون: العلامة الحلي
ص٣٩٢