تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 391

مساهمون:

ص٣٩١
خمسةً فيصير خمسة وعشرين . وقدر الوضيعة الخمس ، فأسقطه من عشرين ، فيبقى ستّة عشر . ثمّ جعل الشيخ الّذي اخترناه أقوى ( 1 ) لأنّه إذا قال : مواضعة كلّ عشرة واحداً ، أضاف المواضعة إلى رأس المال ، فيحذف منه عشرة ، فيبقى تسعون . ( 2 ) ولو قال : بوضيعة درهم لكلّ عشرة ، كانت الوضيعة من كلّ أحد عشر درهماً درهماً . 3432 . السابع عشر : لو اشترى نصف سلعة بعشرة ، وآخر نصفها بعشرين ، ثمّ باعهما مساومةً بثمن واحد ، فهو بينهما نصفان ، وكذا مرابحةً أو مواضعةً أو توليةً ، ولا يقسم على رأس المال . 3433 . الثامن عشر : لو جهلا رأسَ المال في المرابحة ، أو المواضعة ، أو التولية ، أو أحدُهما ، أو جهلا ، أو أحدُهما قدرَ الربح ، أو الوضيعة ، بطل البيع . 3434 . التاسع عشر : لو قال : اشتر هذا المتاع ، وأزيدك شيئاً ، فاشتراه ، لم يلزم الآمر أخذُه ، ولو أخذ من تاجر مالاً ، واشترى به متاعاً يصلح له ، ثمّ جاء به إلى التاجر ، فاشتراه منه ، لم يكن به بأس ، إذا كان قد ناب في الشراء ، ولا يُخبر التاجر على بيعه إيّاه ، ولو كان اشتراه لنفسه ، ثمّ نقد مال التاجر ، كان المتاع له ، لا سبيل للتاجر عليه ، وللتاجر مثل ماله . 3435 . العشرون : لا يجوز بيع المتاع في أعدال مَحْزومة وَجُرُب مشدودة ، إلاّ
هامش
1 . الخلاف : 3 / 135 - 137 ، المسألة 225 من كتاب البيوع . 2 . لاحظ المغني لابن قدامة : 4 / 265 - بيع المواضعة - .