خمسةً فيصير خمسة وعشرين . وقدر الوضيعة الخمس ، فأسقطه من عشرين ،
فيبقى ستّة عشر .
ثمّ جعل الشيخ الّذي اخترناه أقوى ( 1 ) لأنّه إذا قال : مواضعة كلّ عشرة
واحداً ، أضاف المواضعة إلى رأس المال ، فيحذف منه عشرة ، فيبقى تسعون . ( 2 )
ولو قال : بوضيعة درهم لكلّ عشرة ، كانت الوضيعة من كلّ أحد عشر
درهماً درهماً .
3432 . السابع عشر : لو اشترى نصف سلعة بعشرة ، وآخر نصفها بعشرين ، ثمّ
باعهما مساومةً بثمن واحد ، فهو بينهما نصفان ، وكذا مرابحةً أو مواضعةً أو
توليةً ، ولا يقسم على رأس المال .
3433 . الثامن عشر : لو جهلا رأسَ المال في المرابحة ، أو المواضعة ، أو التولية ،
أو أحدُهما ، أو جهلا ، أو أحدُهما قدرَ الربح ، أو الوضيعة ، بطل البيع .
3434 . التاسع عشر : لو قال : اشتر هذا المتاع ، وأزيدك شيئاً ، فاشتراه ، لم يلزم
الآمر أخذُه ، ولو أخذ من تاجر مالاً ، واشترى به متاعاً يصلح له ، ثمّ جاء به إلى
التاجر ، فاشتراه منه ، لم يكن به بأس ، إذا كان قد ناب في الشراء ، ولا يُخبر التاجر
على بيعه إيّاه ، ولو كان اشتراه لنفسه ، ثمّ نقد مال التاجر ، كان المتاع له ، لا سبيل
للتاجر عليه ، وللتاجر مثل ماله .
3435 . العشرون : لا يجوز بيع المتاع في أعدال مَحْزومة وَجُرُب مشدودة ، إلاّ
هامش
1 . الخلاف : 3 / 135 - 137 ، المسألة 225 من كتاب البيوع .
2 . لاحظ المغني لابن قدامة : 4 / 265 - بيع المواضعة - .