بثمن زائد جاز ، أن يُخبر بالزائد ان لم يكن شرط الإعادة ، وإلاّ فلا ، وكذا لو باعه
على أبيه ، أو ابنه ، أو من لا تُقْبل شهادته له ، ثمّ اشتراه منهم وإن لم يُخْبر بالحال ،
وكذا لو اشترى من مكاتبه .
3424 . التاسع : لو اشترى ثوباً بعشرة ، ثمّ باعه بخمسة عشر ، ثمّ اشتراه بعشرة ،
جاز أن يُخْبر بالحال على وجهه ، وأن يُخْبر أنّه اشتراه بعشرة من غير بيان .
3425 . العاشر : لو اشترى سلعة بمائة إلى سنة ، ثمّ باعها مرابحةً حالاًّ من غير
بيان ، للشيخ قولان : أحدهما انّه يكون للمشتري من الأجل مثل ماله ( 1 ) والثاني
يتخيّر بين الفسخ والأخذ بما وقع عليه العقد حالاً ( 2 ) وهو الأقوى عندي ، وكذا لو
اشتراه إلى سنة فأخبر انه اشتراه إلى نصفها ، وكذا يتخيّر المشتري لو ابتاعه
بدينار ، فأخبر أنّه اشتراه بدراهم ، أو بالعكس ، أو كان قد اشتراه بعرض ، فأخبر أنّه
اشتراه بنقد أو بالعكس ، وما أشبه ذلك في الردّ والأخذ بما وقع العقد عليه .
وكلّما قلنا : إنّه يجب الإخبار به في المرابحة ، لو لم يفعل تخيّر المشتري
بين الردّ والأخذ بما اشتراه هو ، ولا يقع البيع فاسداً .
ولو اشتريا ثوباً بعشرين ، فبذل لهما زيادة درهمين ، فاشترى أحدُهما
نصيب صاحبه بأحد عشر ، أخبر بأحد وعشرين .
3426 . الحادي عشر : بيع المساومة أجود من المرابحة والتولية ، ويجب الإخبار
في التولية كما يُخْبر في المرابحة ، ويجوز بلفظ البيع والتولية ، وكذا يجب
الإخبار في المواضعة بما يجب في المرابحة .
هامش
1 . ذهب إليه في النهاية : 389 .
2 . وهو خيرته في المبسوط : 2 / 142 ; والخلاف : 3 / 135 ، المسألة 224 من كتاب البيوع .