تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 388

مساهمون:

ص٣٨٨
بثمن زائد جاز ، أن يُخبر بالزائد ان لم يكن شرط الإعادة ، وإلاّ فلا ، وكذا لو باعه على أبيه ، أو ابنه ، أو من لا تُقْبل شهادته له ، ثمّ اشتراه منهم وإن لم يُخْبر بالحال ، وكذا لو اشترى من مكاتبه . 3424 . التاسع : لو اشترى ثوباً بعشرة ، ثمّ باعه بخمسة عشر ، ثمّ اشتراه بعشرة ، جاز أن يُخْبر بالحال على وجهه ، وأن يُخْبر أنّه اشتراه بعشرة من غير بيان . 3425 . العاشر : لو اشترى سلعة بمائة إلى سنة ، ثمّ باعها مرابحةً حالاًّ من غير بيان ، للشيخ قولان : أحدهما انّه يكون للمشتري من الأجل مثل ماله ( 1 ) والثاني يتخيّر بين الفسخ والأخذ بما وقع عليه العقد حالاً ( 2 ) وهو الأقوى عندي ، وكذا لو اشتراه إلى سنة فأخبر انه اشتراه إلى نصفها ، وكذا يتخيّر المشتري لو ابتاعه بدينار ، فأخبر أنّه اشتراه بدراهم ، أو بالعكس ، أو كان قد اشتراه بعرض ، فأخبر أنّه اشتراه بنقد أو بالعكس ، وما أشبه ذلك في الردّ والأخذ بما وقع العقد عليه . وكلّما قلنا : إنّه يجب الإخبار به في المرابحة ، لو لم يفعل تخيّر المشتري بين الردّ والأخذ بما اشتراه هو ، ولا يقع البيع فاسداً . ولو اشتريا ثوباً بعشرين ، فبذل لهما زيادة درهمين ، فاشترى أحدُهما نصيب صاحبه بأحد عشر ، أخبر بأحد وعشرين . 3426 . الحادي عشر : بيع المساومة أجود من المرابحة والتولية ، ويجب الإخبار في التولية كما يُخْبر في المرابحة ، ويجوز بلفظ البيع والتولية ، وكذا يجب الإخبار في المواضعة بما يجب في المرابحة .
هامش
1 . ذهب إليه في النهاية : 389 . 2 . وهو خيرته في المبسوط : 2 / 142 ; والخلاف : 3 / 135 ، المسألة 224 من كتاب البيوع .
تحرير الأحكام — صفحة 388 | العلامة الحلي / جعفر السبحاني