تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 380

مساهمون:

ص٣٨٠
تمام السنة عند المشتري ، كان له الرّد بها ما لم يتصرّف ، وفي رواية إلحاق القرن بها ( 1 ) وأفتى بها ابن الجنيد . ولا فرق بين ظهور هذه العيوب في السنة في يد البائع أو المشتري ، ولو ظهرت بعد السنة ، فلا ردّ إلاّ أن يظهر قبل القبض ، ولو تصرّف المشتري وظهرت في السنة ، فالوجه عدم الردّ ، بل يثبت الأرش على إشكال .

الفصل الثالث : في التدليس

وفيه اثنا عشر بحثاً : 3404 . الأوّل : إذا شرط المشتري صفة مقصودةً ، صحّ وإن لم يكن فقدها عيباً ، ويتخيّر بين الردّ والإمساك بغير شئ لو لم يجدها كذلك ، مثل اشتراط الجعودة في الشعر ، والزَّجَج ( 2 ) في الحواجب ، والصنعة ، والصيد في الفهد ، وما أشبه ذلك ، ولو اشترط ما ليس بمقصود ، فبان بخلافه ، كما لو اشترط كون الشعر سبطاً ، فبان جعداً ، أو كونها جاهلةً فبانت عالمةً ، فلا خيار . 3405 . الثاني : قال الشيخ ( رحمه الله ) : إذا اشترى جاريةً ، لم يصحّ حتّى ينظر إلى شعرها ، هل هو جعدٌ أو سبطٌ ، وأسودُ أو أبيضُ ، فلو رآه جعداً ثمّ ظهر التدليس ،
هامش
1 . لاحظ التهذيب : 7 / 63 برقم 274 و 275 . 2 . الزجّ : هو تقويس في الحاجب مع طول في طرفه وامتداد ، قال الجوهري : الزَّجج دقّة في الحاجبين وطول . مجمع البحرين .