تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 379

مساهمون:

ص٣٧٩
للمشتري ، ولو قيل : لا يلزم السيّد فداؤه ، وإن التزم كان قويّاً . ولو كان السيّد مُعسراً ، لم يسقط حق المجنيّ عليه من رقبة العبد ، فيتخيّر المشتري مع عدم علمه ، فإن فسخ ، رجع بالثمن . وكذا إن كانت الجناية مستوعبة ، وإن لم تستوعب ، رجع بالأرش . ولو علم قبل البيع فلا ردّ له ولا أرش ، ولو اختار المشتري أن يفديه كان له . ولو كانت الجناية على بعض الأطراف ، فإن كان المشتري عالماً قبل العقد ، فلا ردّ ولا أرش ، وإن لم يكن عالماً تخيّر بين الردّ والأرش . ولو قطعت يده عند المشتري قصاصاً ، لم يسقط الردّ . قاله الشيخ ( رحمه الله ) ( 1 ) . وحكم المرتدّ حكم القاتل في صحّة بيعه ، فإن علم المشتري ، سقط خياره ، وإلاّ تخيّر بين الردّ والأرش . فإن قتل في يد المشتري ، رجع بجميع الثمن ، وكذا القاتل في المحاربة . إذا تاب قبل القدرة عليه ، فإن لم يتب حتّى قدر عليه ، ففي جواز بيعه إشكال . 3403 . الواحد والثلاثون : حدوث عيب عند المشتري في الحيوان ، لا يمنع الردَّ بالعيب السابق إن كان حدوثه في الثلاثة من غير فعل المشتري ، ولو كان بعدها ، سقط الردّ ووجب الأرش كغيره ، وكذا لو باع الحيوان سليماً ، ثمّ حدث عيب عند المشتري في الثلاثة من غير فعله ، كان له الردّ ، ولو كان بعد الثلاثة لم يكن له ردٌّ إلاّ في الجنون والجذام والبرص ، فإنّها إذا تجدّدت من حين العقد إلى
هامش
1 . المبسوط : 2 / 137 .
تحرير الأحكام — صفحة 379 | العلامة الحلي / جعفر السبحاني