وأنّه سبط ، ثبت الخيار . لأنّه عيب ، وكذا لو بيّض وجهها بالطلاء ثمّ اسمرّ ، أو
حَمّر خدَّيها ثمّ اصفرّ ، كان له الخيار ، ولو قلنا بانتفاعه ، كان قويّاً ( 1 ) والّذي قوّاه هو
الأقوى عندي إلاّ أن يشترط هذه الصفات فيخرج الخلاف .
3406 . الثالث : لو أسلم في جارية جعدة ، فسلّم إليه سبطة ، فله الردّ ، ولو كان
بالعكس ، قال الشيخ : له الردّ أيضاً . ( 2 ) والأقوى أنّه لا ردّ .
3407 . الرابع : لو اشترى جاريةً مطلقاً ، فخرجت ثيباً أو بكراً ، فلا خيار ، ولو
شرط البكارة ولم يحصل ، قال الشيخ : روى أصحابنا : انّه ليس له الخيار وله
الأرش بين كونها بكراً وثيباً ( 3 ) . اختاره في الاستبصار ( 4 ) . وابن إدريس ( 5 ) وقال في
النهاية : لا ردّ له ولا أرش ( 6 ) . والوجه عندي انّه إن ثبت أنّها ثيّب عند البائع ، كان له
الردّ أو الأرش ، وإلاّ فلا ، ولو شرط العكس ، فلا خيار .
3408 . الخامس : لو اشترى عبداً مطلقاً ، فخرج مسلماً أو كافراً ، فلا خيار ، وإن
شرط الإسلام ، فبان الكفر ، فله الردّ ، وبالعكس قال الشيخ : لا خيار ( 7 ) ، ولو قيل به ،
كان قويّاً .
3409 . السادس : لو اشترى عبداً مطلقاً ، فخرج فَحْلاً ، فلا خيار ، وإن كان
خصيّاً ، ثبت الخيار ، ولو شرط فبان فحلاً ، فله الخيار .
3410 . السابع : لو اشترط كون الشاة لبوناً ، صحّ ، ولو شرط أنّها تحلب كلّ يوم
هامش
1 . المبسوط : 2 / 129 .
2 . المبسوط : 2 / 129 .
3 . المبسوط : 2 / 129 .
4 . الاستبصار : 3 / 82 برقم 278 ، باب من اشترى جارية على أنها بكر .
5 . السرائر : 2 / 304 .
6 . النهاية : 394 - 395 .
7 . المبسوط : 2 / 130 ، واستدلّ عليه بقوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « الإسلام يعلو ولا يُعلى عليه » .