قدراً معلوماً ، لم يصحّ ، وكذا لو شرطها غزيرة اللّبن ، أو شرط البيض
في الدجاجة .
3411 . الثامن : لو اشترط كون الجارية حاملاً أو الدابّة ، فالوجه الصحّة ، ولو
شرط أنّها تضع الولد في وقت معيّن ، لم يصحّ ، ولو شرط أنّها لا تحمل ، ففي
الصحّة نظر ، ولو اشترط أنّها حائل ، فبانت حاملاً ( 1 ) ، ثبت الخيار ، إن كانت أمةً ،
فالوجه أنّ الدابّة كذلك .
3412 . التاسع : لو اشترط كون الهزار والقمري مصوِّتاً ، فالوجه عدم الصحّة ،
وكذا لو اشترط في الديك انّه يوقظه للصلاة أو انّه يصيح في الأوقات المعلومة ،
أو شرط في الحمام مجيئه من مسافة بعيدة أو معيّنة ، أو كون الجارية مغنّية ، أو
الكبش نطاحاً أو الديك مقاتلاً .
3413 . العاشر : لو ادّعى المشتري تقدّم العيب ، فقال البائع : لا يستحقّ الردّ
على هذا العيب ، كان جواباً صحيحاً ، ووجب على الحاكم إحلافه عليه ، وإن قال :
بعته بريئاً من هذا العيب ، جاز إحلافه على عدم استحقاق الردّ وعلى جوابه . ولو
امتنع على الأخير قيل : له ذلك وإن لم يحلف على عدم الاستحقاق .
3414 . الحادي عشر : إذا حدث العيب قبل البيع ، ثبت الردّ أو الأرش ، ومع
التصرّف الأرشُ ، ومع العلم ينتفيان ، وإن حدث بعده وبعد القبض ، سقط الردّ إلاّ
في الحيوان في الثلاثة ما لم يتصرّف ، أو العيوب الثلاثة إلى سنة . ولا يثبت
الأرش فيما يحدث بعد القبض مطلقاً الا في الحيوان . وان حدث قبل القبض ،
هامش
1 . كذا في المطبوع وفي « ب » : الحامل مكان الحائل وبالعكس ولعلّ الذيل « فالوجه انّ الدابّة
كذلك » يؤيد صحّة تلك النسخة ، لأنّ الحمل مطلوب من الدابة فظهورها حاملاً لا يعدّ نقصاً .