3396 . الرابع والعشرون : لا فرق في التصرية بين الشاة والبقرة والناقة : ولا
تثبت في الأمة ولا الأتان ( 1 ) ولا الفرس ، وقال ابن الجنيد : يثبت في كلّ حيوان
آدميّ وغيره ( 2 ) .
3397 . الخامس والعشرون : لو اشترى مصرّاتين أو أكثر في عقد واحد فردّهنّ ،
دفع مع كلّ مصرّاة صاعاً ، وعندنا قيمة اللبن أو مثله .
3398 . السادس والعشرون : لو اختلف المتبائعان في العيب هل هو قبل العقد
أو بعده عند المشتري ؟ ولا بيّنة ، عمل بما يدلّ عليه شاهد الحال ، ولو انتفى ،
فالقول قول البائع مع يمينه .
3399 . السابع والعشرون : لو اشترى من الوكيل ، كان الردّ بالعيب على الموكِّل ،
والقول قول الموكِّل في تجدّد العيب عند المشتري ، والأقرب انّه لا يقبل إقرار
الوكيل في ذلك ، فلو ردّه على الوكيل ، لم يكن للوكيل ردّه
على الموكِّل .
ولو أنكر الوكيل ، ونكل عن اليمين ، فردّه عليه لنكوله ، وفي ردّه على
الموكِّل وجهان : أحدهما الردّ ، لرجوعه إليه بغير اختياره ، والثاني عدمه ، لأنّ
نكوله كالإقرار ، والأوّل أقوى .
ولو اشترى جاريةً على أنّها بكر ، فقال المشتري : إنّها ثيّبٌ ، أُمر النساء
بالنِّظر إليها ، ويقبل قول امرأة ثقة في ذلك ، ولو وطئها ، وقال : لم أجدها بكراً ، كان
القول قول البائع مع اليمين .
هامش
1 . الأتان : الحمارة الأُنثى خاصّة .
2 . نقله عنه المصنف أيضاً في المختلف : 5 / 205 .